للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذ لو أريد به لجرت الحاجة، وظهر الانقياد، وارتفع الخلاف في الصدر الأول، يعني: أن ابن عمر -رضي الله عنه- احتج بهذا النص على عليٍّ وابن عباس (١) -رضي الله عنهم-، وهما ما رجعا إلى قوله بدلالة ظاهر هذا النص علم بهذا أن هذا النص غير مجري على ظاهره، إذ لو كان مجري (٢) على ظاهره؛ لارتفع الخلاف [تسليطًا] (٣) هذه الآية.

والدليل على ذلك عدم [ظهور] (٤) الانقياد، والإقامة في حق الناسي، إلى آخره. جواب عن قول الشافعي أي: إقامة الملة مقام التسمية في حق الناسي لا في حق العامد لما أن الناسي معذور والعامد لا، والفرق بين المعذور وغير المعذور/ أصل في الشرع في الذبح وغير الذبح.

ألا ترى أن في اعتبار الذبح في المذبح يفصل بين المعذورين وغيره، وفي الأكل في الصوم تفصيل بين الناسي والعامد، وفي «المبسوط» (٥).

وذبيحة الأخرس حلال مسلمًا كان أو كتابيًّا؛ لأن عذره ليس (٦) من غير الناسي، فإذا كان في حق الناسي تقام ملته مقام تسميته، ففي حق الأخرس أولى، ثم التسمية في ذكره «الاختيار» (٧) شرط، وفي «التحفة» (٨) ينبغي أن يريد بالتسمية التسمية على الذبيحة، أما لو أراد التسمية عند افتتاح العمل لا يحل؛ لأن المعذور (٩) له في الأول، أي: في ذكاة الاختيار؛ فيشترط عند فعل يقتدر عليه، وهذا لأن التسمية تقترن بفعله، والقطع من فعله، وفي الاصطياد لعلة الإرسال والرمي، فذبح غيرها بتلك (١٠) التسمية لا يجوز؛ لأن التسمية كانت على الأول وأصاب غيره حلَّ؛ لأن التسمية هنا على الآلة، وهي لم يتبدل وذبح بأخرى -أي بشفرة أخرى- أكل؛ لأن التسمية [على الذبيحة لا على الآلة، والذبيحة لم تتبدل] (١١)، وهذه ثلاث مسائل؛ ففي الأولى تكره الذبيحة من غير تحريم، وفي الثانية تحرم، وفي الثالثة حلال (١٢).


(١) في (ع): «عثمان».
(٢) في (ع): «يجري».
(٣) في (ع): «بسبب ظاهر».
(٤) زيادة من: (ع).
(٥) ينظر: المبسوط: ١٢/ ٥.
(٦) في (ع): «أبين».
(٧) هو: الاختيار لتعليل المختار، شرح لكتاب المختار، في فروع الحنفية، لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (تـ ٦٨٣ هـ). ينظر: كشف الظنون: ٢/ ١٦٢٢.
(٨) ينظر: البناية: ١١/ ٥٤٤.
(٩) في (ع): «المقدور».
(١٠) في (ع): «يمكن».
(١١) ساقطة من: (ع).
(١٢) ينظر: المحيط البرهاني: ٦/ ٨٠، البناية: ١١/ ٥٤٥.