للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والوَاجِبُ عَلَى هَذَا المُسْتَهلِكِ (١) قِيمَتُهُ يَومَ هَلَكَ (٢) (٣)، قيد بقوله: (هَذَا المُستَهلِكِ (٤) احترازاً عن استهلاك المرتهن؛ فإن عليه قيمته يوم قبض على ما يحق (٥) في الكتاب.

وكذلك في الهلاك تعتبر قيمته يوم قبض لا يوم هلك (٦).

(وَهُوَ عَلَى صِفَةِ القِيمَةِ (٧) أي: في الجنسية والجودة (٨).

(وِإِنْ نَقَصَتْ عَن الدَّيْنِ (٩) أي: إن نقصت قيمة الرَّهْنِ قبل الاستهلاك، (بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ (١٠) (فَهُوَ مَضْمُونٌ [بِالقَبْضِ السَّابِقِ لَا بِتَرَاجُعِ السِّعرِ (١١). هذا جواب إشكال (١٢) وهو أن يقال: لو سقط الدين بقدر ما انتقص كان الرهن مضمونا] (١٣) عن (١٤) المرتهن بتراجع السِّعر، وليس لتراجع السِّعر تأثير في إسقاط شيء من الدَّين، كما إذا ردَّه إلى الرَّاهن بعد انتقاص قيمته بتراجع (١٥) السِّعر، ألا ترى أنَّه ذكر في باب الجناية عن (١٦) الرَّهن من رهن المَبْسُوط وقال: وعندنا بنقصان سعر الرَّهن لا يسقط شيء من الدَّيْنِ إلى أن قال: وهو نظير المَبِيع (١٧) في يد البائع إذا انتقص سعره لا يتخير المشتري (١٨).


(١) يعني: الأجنبي. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٦٢).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨).
(٣) يوم هلك: أي يوم الاستهلاك. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨).
(٥) وفي (ب) (يجيء) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٦٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦).
(٧) بداية المبتدي (٢٣٥).
(٨) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦).
(٩) بداية المبتدي (٢٣٥).
(١٠) بداية المبتدي (٢٣٥).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨).
(١٢) وقد استشكل على الزَّيْلَعِي: أن يكون نقصان القيمة (بتراجع السعر إلى خمسمائة) إذا لم يكن مضموناً ولا معتبراً على المرتهن، إذ كيف يكون ما انتقص بتراجع السعر؛ كالرهن الهالك من جهة سقوط قدره من الدين، مع أنه لم يكن النقصان في القيمة إلا بسبب تراجع السعر، فيلزم من ذلك ألّا يسقط شيء من الدين في مقابلة هذا النقصان الذي سببه التراجع.
وقد أجيب عن هذا الإشكال: بأنَّ ما ذكره صاحب الهداية مزيلاً لهذا الإشكال؛ لأن ما انتقص من قيمة الرهن مضمون بالقبض السابق، لا بتراجع السعر.
يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي، مع حاشية الشلبي (٦/ ٨٧)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٦٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٧)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٠٢)، مجمع الأنهر (٤/ ٢٩٦).
(١٣) زيادة في (ب).
(١٤) وفي (ب) (على).
(١٥) وفي (ب) (يتراجع).
(١٦) وفي (ب) (على) وهي الصواب لموافقتها ما في المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٨٥).
(١٧) وفي (ب) (البيع).
(١٨) يُنْظَر المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٨٦).