للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثُمَّ إِنْشَاءَ (١) الرَّاهِنُ وَ (٢) المُرْتَهِنُ أَبْطَلا الرَّهْنَ (٣) أي: بالدفع، وهذا التفريع على قولهما (٤).

(وَلَهُ (٥) أَنَّ هَذِهِ الجِنَايَةَ لَو اعْتَبَرْنَاهَا للمُرْتَهِنِ كَانَ عَلَيهِ (٦) التَّطْهِيرُ مِنَ الجِنَايَةِ (٧)؛ لأنّه مخاطب هو أيضاً بالدفع أو بالفداء كالراهن فحينئذ كان حكم الدفع أو الفداء له وعليه في حق شيء واحد بسبب جناية واحدة، والقول به اشتغال بما لا يفيد، وذلك أن المرتهن في الرهن إذا كانت قيمته مثل الدين بمنزلة المالك في حكم جنايته (٨).

ألا ترى أنَّه لو جنى على غيره كان الفداء على المرتهن بمنزلة ما لو كان مالكًا فكذا في الجناية عليه يجعل كالمالك قد (٩) تعتبر جنايته عليه، وهذا لأنَّ أصل حق المجني عليه في بدل الفائت هو الأَرْشُ، إلا أن للمولى أن يخلص نفسه من ذلك بدفع العبد إن شاء ولا يمكن اعتبار جنايته على المرْتَهِنِ في استحقاق أصل البلد (١٠)؛ لأنه لو وجب ذلك كان قراره (١١) عليه ولا يجب له على نفسه أرش الجناية، ولا يمكن اعتبار جنايته لمنفعة ثبوت الملك له في العبد فإن ذلك لا يكون إلا باختيار الراهن، (١٢) والراهن لا يختار ذلك خصوصاً إذا لم يكن عليه من الفداء شيء، فصار هذا وجنايته على مال المرْتَهِنِ سواء فكان بمنزلة [جانب] (١٣) الرّاهن، وهناك يستوي بين جنايته على نفسه وماله لهذا، فكذلك في جانب المرتهن هذا كله مما أشار إليه في المَبْسُوط (١٤).


(١) وفي (ب) (إن شاء) وهي الصواب، وهكذا جاءت في الهداية.
(٢) وفي (ب) (أو).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(٤) أي: على قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٧).
(٥) أي: لأبي حنيفة - رحمه الله- يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٧).
(٦) أي: على المرتهن. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٧).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٧).
(٩) وفي (ب) (فلا) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المَبْسُوط.
(١٠) وفي (ب) (المبدل)، والصواب (البدل) لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المَبْسُوط.
(١١) وفي (ب) (إقراره).
(١٢) وفي (ب) (المالك).
(١٣) زيادة في (ب).
(١٤) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٧٩).