للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَأَصْلُهُ: أَنَّ النُّقْصَانَ (١) مِن [حَيثُ] (٢) السِّعْرُ لا يُوجِبُ سُقُوطَ الدَّينِ (٣) (٤) حتى لو كان الرهن على حاله فنقص سعره فالراهن يطالب بجميع الدين عند رد المرتهن الرهن إلى الراهن (٥).

وقوله: (حَتَّى لا يُزَادَ (٦) عَلَى دِيَةِ الحُرِّ) (٧) نتيجة قوله: (كَانَ مُقَابَلاً بِالدَّمِ (٨) (٩).

وقوله: (لأَنَّ المَولَى اسْتَحَقَّهُ (١٠) دليل قوله: (لأَنَّهُ بَدَلُ المَالِيَّةِ فِي حَقِّ المُستَحِقِّ (١١). (١٢)

(أَو نَقُولُ (١٣): لا يُمكِنُ أَن يُجعَلَ (١٤) مُستَوفِياً الأَلفَ بِمَائَةٍ (١٥) أي: مستوفياً ألف الدين بمقابلة مائة الرهن وهي المائة التي غرمها الحر بقتل الرهن فجعلت رهنًا مكان العبد المقتول (١٦).

وهذا هو الفصل الذي يستدل به زفر -رحمه الله- (١٧).


(١) أي: وأصل حكم هذه المسألة: أن نقصان الرهن من حيث السعر لا يذهب به شيء من الدين. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٨).
(٢) سقط في (ب).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(٤) خلافا لزفر -رحمه الله- حيث يقول: "إن المالية قد انتقصت فأشبه انتقاص العين". يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤).
(٦) أي: البدل. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٩).
(٧) قال بدر الدين العيني: لأنه إذا زِيد تنتفي المقابلة. البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٩).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(٩) أي: وإن كان البدل مقابلا بالدم. البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٩).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤).
(١٣) قال بدر الدين العيني: هذا دليل آخر. البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠). وينظر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤).
(١٤) أي: المرتهن. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠).
(١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١).
(١٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤).
(١٧) هو: الفقيه المجتهد أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة، أصله من أصبهان، أقام بالبصرة، وولي قضاءها، (ت ١٥٨ هـ).
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٨)، طبقات الفقهاء (١/ ١٤١).