(٢) أي: بإتفاق أبي حنيفة وأصحابه. يُنْظَر: المَبْسُوط للرخسي (٢١/ ١٨٦)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤، ٨٥). (٣) وفي (ب) (العبد) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٤) وفي (ب) (الرهن). (٥) وفي (ب) (يضمن). (٦) وفي (ب) (جارية). (٧) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٨٦)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤، ٨٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠، ٤١). (٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢). (٩) وهذا لفظ الجامع الصغير للإمام الشيباني حيث قال: وقال محمد -رحمه الله-: إذا قتله عبد فالراهن بالخيار إن شاء افتكه بالدين، وإن شاء سلم العبد المدفوع للمرتهن بماله. الجامع الصغير (٤٩٢). (١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢). (١١) العُشْر: اسم لما يأخذه العاشر، والجمع أعشار وعشور، وهو أحد أجزاء العشرة، وإنَّ أَخْذَ واحدٍ من عشرة هو أخذ العُشر بعينه. يُنْظَر: العين (١/ ٢٤٥)، مقاييس اللغة (٤/ ٣٢٤)، لسان العرب (٤/ ٥٧٠)، تاج العروس (١٣/ ٤٤).