(٢) وفي (ب) (عين)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٣) قال الماوردي: قد ذكرنا أن نماء الرهن ملك للراهن فأما دخوله في الرهن فلا يخلو حاله من ثلاثة أضرب. أحدها: ما يدخل في الرهن وهو النماء المتصل كالطول والسمن. والثاني: ما لا يدخل في الرهن وهو كسب العبيد والإماء. والثالث: ما اختلف فيه الفقهاء وهو ما سوى الكسب من النماء المنفصل كالثمرة والنتاج والدر والصوف وأولاد الإماء، ففيه ثلاثة مذاهب. أحدها: وهو مذهب الشافعي، أن جميع ذلك خارج من الرهن. والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، أن جميع ذلك داخل في الرهن. والثالث: وهو مذهب مالك، أن ما كان من ذلك من جنس الرهن كالأولاد والنتاج، فإنه يكون داخلا في الرهن وما كان من غير جنسه كالدر والثمرة فإنه يكون خارجا من الرهن. الحاوي الكبير (٦/ ٢٠٨). ويُنْظَر: مختصر القدوري (١٣٩)، بدائع الصنائع (٦/ ١٥١)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥)، درر الحكام (٧/ ٢١٨)، الدر المختار (٦/ ٥٢١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٠٤)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٦/ ٤٧٦)، تكملة رد المحتار (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٥٨)، التلقين (٢/ ٤١٧)، الاستذكار (٧/ ١٣٧)، البيان والتحصيل (١١/ ٦٥، ٦٦)، التاج والإكليل (٥/ ١٦)، الأم (٣/ ١٤٤). (٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥). (٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥). (٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٦٠)، بدائع الصنائع (٦/ ١٥٢). (٧) بداية المبتدي (٢٣٨). (٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٠١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٢٢)، تكملة رد المحتار (١/ ٨٥).