للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لأَنَّ الرَّهْنَ تَبَرُّعٌ كَالهِبَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْل (١) أي: في صدر كتاب الرَّهن في تعليل أن الإتمام (٢) الرَّهن بالقبض (٣).

(لأَنَّ الرَّهنَ مَضمُونٌ بِالدَّينِ أَو بقيمته (٤) (٥) هذا تعليل [في] (٦) جواب الاستحسان بأن الرهن (يَهلَكُ بِغَيرِ شَيءٍ اسْتِحْسَاناً (٧) بيان هذا: هو أن ضمان الرهن يثبت باعتبار القبض والدين جميعًا؛ لأنَّه ضمان استيفاء فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار بقاء الدين، وبالإبراء عن الدين انعدم (٨) أحد المعنيين: وهو الدين، والحكم الثابت بعلةٍ (٩) ذات وصفين. ينعدم بانعدام أحدهما (١٠)، ألا ترى أنه لو رد الرهن سقط الضمان لانعدام القبض مع بقاء الدين فكذلك إذا أبرأ عن الدين يسقط الضمان لانعدام (١١) الدين مع بقاء القبض (١٢). (١٣)

ولما (لَم يَبْقَ الدَّينُ (١٤) [باعتبار] (١٥) (بِالإِبْرَاءِ (١٦) (١٧) والهبة (وَلا جِهَة (١٨) الدين لم يبق الضمان.


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧).
(٢) وفي (ب) (تمام)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٨).
(٤) وفي (ب) (بِجِهَتِهِ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وجاءت هكذا في الهداية.
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) بداية المبتدي (٢٣٨).
(٨) وفي (ب) (انعدام)
(٩) العلة: هي المعنى الجالب للحكم. ومنه علة المريض وهي السبب، والجالب للمرض.
يُنْظَر: رسالة في أصول الفقه (٦٨)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ٢٧٤)، البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ١٠٣).
(١٠) قال أبو الربيع الطوفي: وكل علة كانت ذات وصفين، أو حكم علق على شرطين، لم يوجد الحكم بأحدهما، لأن العلة والشرط لا يؤثران إلا كاملين. شرح مختصر الروضة (١/ ٤٨٠)، وينظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٣٧)، روضة الناظر (١٧٣)، كشف الأسرار؛ للبخاري (٤/ ٧٣).
(١١) وفي (ب) (بانعدام).
(١٢) وفي (ب) (الدين).
(١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٩٠).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧).
(١٥) زيادة في (ب).
(١٦) وفي (ب) (الإبراء).
(١٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧).
(١٨) أي: بسببه. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١١٠).