للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: لو تعلق زفر بمعنى فقهي ومسائل وقال: أنَّ الرهن (١) صار مضمونًا [على المرتهن] (٢) بالقبض بسبب العقد، وإنما قلنا ذلك: لأنَّ القبض حصل بإذن المالك والقبض متى حصل بإذن المالك لا يصير المقبوض مضمونًا على القابض بالقبض، بل بالعقد فصح قولنا: أن الرهن صار مضمونًا على المرْتَهِنِ بسبب العقد فيبقى هذا الضمان ما بقي القبض (٣).

والدليل على هذا: ما قالوا في البيع الفاسد: إذا قضى القاضي بالرد فإنه يبقى المبيع (٤) مضمونًا على المشتري ما بقي، وكذلك إذا اشترى شيئاً على أنَّ البائع بالخيار وقبض المشتري ففسخ البائع البيع بحكم الخيار يبقى العقد (٥) مضمونًا على المشتري بالقيمة لبقاء القبض، وإن كان الخيار للمشتري وقد فسخ البيع بحكم الخيار يبقى مضمونًا على المشتري بالثمن لبقاء القبض، وكذلك إذا رهن شيئاً بدين ظنَّاه ثم تصادقا (٦) على أن لا دين بقي الرهن مضمونًا وإن لم يكن (٧) على الراهن دين لبقاء القبض فكذلك ههنا (٨).

وقولنا: مضمون بالقبض بالعقد: احتراز عن الغصب فإن المغصوب منه إذا أبرأ الغاصب عن الضمان والمغصوب قائم في يد الغاصب ينقلب الغصب أمانة في يده وإن بقي القبض الموجب للضمان؛ لأنَّ ضمان الغصب ضمان قبض لا ضمان عقد.

وأوضح من هذا كله: أنه بقبض الرهن تثبت يد الاستيفاء للمرتهن، ويتم ذلك بهلاك الرهن فصيرورته (٩) مستوفياً بهلاك الرهن بعد الإبراء بمنزلة استيفائه حقيقة بعد الإبراء فيلزمه رد المستوفى.

غاية ما في الباب: أنه صار مستوفياً من وقت القبض حتى تعتبر (١٠) قيمته من ذلك الوقت فيكون مُبرَّأً بعد الاستيفاء فلم يصح الإبراء فلا يجب على المرتهن رد قيمة الرهن؛ لأنَّه قبض حقه كما [لو] (١١) لم يوجد الإبراء أصلاً؛ لأنَّا نقول الإبراء بعد الاستيفاء صحيح موجب لرد المستوفى كالبائع إذا قبض الثمن، ثم إبراء المشتري عن الثمن حيث يصح الإبراء و يجب رد الثمن ما جوابنا عنه؟


(١) وفي (ب) (الدين).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١١٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٦٦).
(٤) وفي (ب) (البيع).
(٥) وفي (ب) (العبد).
(٦) التصادق: مشتق من الصدق، وهو نقيض الكذب، وصدقه الحديث: أنبأه بالصدق، وتصادقا: تصاحبا وتوادا، وتصادقا على الأمر إذا أقرا به.
يُنْظَر: العين (٥/ ٥٤)، المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ١٨٩)، طلبة الطلبة (١٦٢)، لسان العرب (١٠/ ١٩٤)، المعجم الوسيط (١/ ٥١٠).
(٧) كذا في (ب) وهي مثبتة في هامش (أ).
(٨) تبيين الحقائق (٦/ ٩٧).
(٩) وفي (ب) (فبصيرورته).
(١٠) وفي (ب) (تغير).
(١١) زيادة في (ب).