للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَو اسْتَوفَى (١) دينه من غير رهن ثم استوفى بعد ذلك ثانياً كان يجب عليه نقض الاستيفاء الثَّاني بالرد. فكذا لو استوفى دينه حقيقة بعد هلاك الرهن أو قبل هلاكه ثم هلك بعد الاستيفاء يجب عليه نقض الاستيفاء الثاني بالرد (فَإِذَا هَلَكَ (٢) أي: الرهن ثبت (٣) (الاسْتِيفَاءُ الأَوَّلُ (٤) وهو الاستيفاء الحكمي (فَانْتَقَضَ الاسْتِيفَاءُ الثَّانِي (٥) وهو الاستيفاء الحقيقي وإلا (٦) يتكرر الاستيفاء (٧).

(وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى بِالدَّيْنِ عَيْناً (٨) معطوف على قوله: (وَلَو اسْتَوفَى المُرْتَهِنُ الدَّيْنَ (٩) إلى قوله: (وَيَجِبُ عَلَيهِ رَدُّ مَا اسْتَوفَى (١٠) يعني: لو اشترى المرْتَهِنُ بالدين من الراهن عينًا لم يبق الدين على الراهن بطريق المقاصة فيجب على المرتهن رد الرهن إلى الراهن، ولو هلك الرهن في يده قبل أن يرده إلى الراهن يجب عليه رد قيمته.

وكذا قوله: (أَو صَالَحَ (١١) أي: صالح المرْتَهِنِ مع الراهن عن الدين (عَلَى عَينٍ (١٢) يجب عليه رد الرهن إن كان قائما وقيمته إن هلك بعد الصلح (١٣). (١٤)

(لأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ (١٥) أي: لأنَّ الصلح عن الدين على العين استيفاء للدين ويهلك بالدين؛ لأنَّ بالحوالة (١٦) لا يسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه (١٧) تقوم مقام ذمة المُحيل (١٨) وهو يعرض أن تعود إلى ذمة (١٩) المحيل إذا مات المحتال عليه مفلساً فلهذا بقي ضمان الرهن كذا في المَبْسُوط (٢٠).


(١) بداية المبتدي (٢٣٩).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧).
(٣) وفي (ب) (يتقرر).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧).
(٦) وفي (ب) (ولا).
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١١١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٩)، مجمع الأنهر (٤/ ٣٠٧).
(٨) بداية المبتدي (٢٣٩).
(٩) بداية المبتدي (٢٣٩).
(١٠) بداية المبتدي (٢٣٩).
(١١) بداية المبتدي (٢٣٩).
(١٢) بداية المبتدي (٢٣٩).
(١٣) الصلح لغةً: التوفيق، وهو اسم بمعنى المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة والمخاصمة، وأصلحت بين القوم؛ إذا وفقت بينهم. يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٧٩)، المصباح المنير (١/ ٣٤٥)، دستور العلماء (٢/ ١٨٠).
واصطلاحاً: عقد يرفع النزاع بالتراضي. يُنْظَر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٩)، التعريفات؛ للجرجاني (١٧٦)، درر الحكام (٨/ ٣٢٢)، أنيس الفقهاء (٢٤٥)، التعاريف (٤٦٠).
(١٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١١٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٠).
(١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧).
(١٦) الحوالة لغةً: مأخوذة من التحول، وهو نقل الشيء من مكان إلى مكان.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٣٦٧)، طلبة الطلبة (٢٨٩)، التعاريف (٢٩٩)، دستور العلماء (٢/ ٤٦).
واصطلاحاً: نقل الدين من ذمة إلى ذمة. يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٣٥)، المطلع (٢٤٩)، تحرير ألفاظ التنبيه (٢٠٣)، التعريفات؛ للجرجاني (١٢٦).
(١٧) والمحال عليه والمحتال عليه: كلاهما اسم من قبل الحوالة فصار من عليه الدين يسمى محالا عليه بفعل من عليه الدين وهو الإحالة ومحتالا عليه، وبفعل صاحب الدين وهو الاحتيال فهو مفعول الفعلين جميعا.
يُنْظَر: طلبة الطلبة (٢٨٩).
(١٨) المحيل: من عليه الدين إذا حول ذلك الدين إلى ذمة غيره.
يُنْظَر: طلبة الطلبة (٢٨٩)، أنيس الفقهاء (٢٢٣).
(١٩) وفي (ب) (لذمة).
(٢٠) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٩١).