للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ أَصَابَهُ بالقود (١) فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (٢) وهذه المسألة هي مسألة القتل [بالمثقل] (٣) وقد أسفلناها في أوائل الجنايات مشبعًا (٤) (وَإِنْ أَصَابَهُ بِظَهْرِ الحَدِيْدِ (٥) أي: ولم يجرح.

وقوله: (لَهُمْ (٦) أي: للشافعي ولهما، لكن للشافعي -رحمه الله- الاستدلال بالحديث ولهما الاستدلال بالمعقول (٧) (٨).

(المِرَاءُ (٩) الشك.

(وَفِيْهِ «وَفِي كُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ» (١٠) (١١) هذا من تتمة الحديث وبعده أيضاً «فيه مائة من الإبل» (١٢).

(وَمِنْهُ المِقَصَّةُ (١٣) أي: المقراض (لِلجَلَمَيْنِ (١٤) هكذا كان بتصحيح شيخي-رحمه الله-. ووقع في النسخ: للجلمان ولا وجه له؛ لأنه ذكر في الصحاح (١٥): الجلم (١٦) الذي يحز (١٧) به وهما جلمان (١٨)، يعني: سميت المِقصَّة مِقَصَّة؛ لأنَّ كل واحد من الحديدين يماثل الآخر.

وفي التَّنزيل {قُصِّيهِ} (١٩) أي: اتبعي أثره واتباع أثر الشيء في الإتيان بمثله.

(لأَنَّ القَتْلَ بِالسِّلاحِ غَالِبٌ وَبِالمُثْقَلِ نَادِرٌ (٢٠) والحكمة في الزجر: إنما هي [في] (٢١) الغالب دون النَّادر؛ ولهذا شرع الحد في حق شرب الخمر دون شرب البول.


(١) وفي (ب) (بِالعُوْدِ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في البداية.
(٢) بداية المبتدي (٢٤٠).
(٣) سقط في (ب).
(٤) وفي (ب) (شبعا).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٣).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٣).
(٧) سقط في (ب).
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٥٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٩٧).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٣).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٣).
(١١) رواه أحمد (٤/ ٢٧٥) برقم (١٨٤٤٧). ورواه الدارقطني (٣/ ١٠٧)، في (كتاب الحدود والديات وغيره)، برقم (٨٦)، وقال الإمام بن حجر في الدراية (٢/ ٢٦٦): إسناده ضعيف.
(١٢) سبق تخريجه (ص ٢١٧).
(١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٣).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٣).
(١٥) الصِّحَاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري إمام فى علم اللغة؛ وخطّه يضرب به المثل فى الحسن، حقق كتاب الصِّحَاح: أحمد عبد الغفور عطار، وطبعته: دار العلم للملايين في لبنان.
(١٦) وفي (ب) (جلم).
(١٧) وفي (ب) (يقص).
(١٨) الصحاح؛ للجوهري (٥/ ١٦٧).
(١٩) سورة القصص من الآية (١١).
(٢٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٣).
(٢١) زيادة في (ب).