(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٥٧). قال البابرتي في العناية (١٥/ ١٨٢): وهي مؤاخذة ضعيفة لأنه لا يلزم من المخالفة لها عدم صحة ما نقله، وأما المشهور من مذهبهما ما نقله. (٣) وفي (ب) (الثانية). (٤) وفي (ب) (بحق)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٥) وفي (ب) (لها). (٦) زيادة في (ب). (٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٤)، الفقه على المذاهب الأربعة (٥/ ١٣١). (٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٤)، الفقه على المذاهب الأربعة (٥/ ١٣١). (٩) أي: لمالك والشافعي -رحمهما الله-. (١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٧، ١٦٨). (١١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٢٢). (١٢) وفي (ب) (الزوجان أحدهما من الآخر المال أيضا). (١٣) وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مِيرَاثَ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} سورة النساء من الآية (١٢).