للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أن صفة الحمل لا يمكن الوقوف على حقيقتها.

والثَّاني: أنَّ الجنين من وجه كالمنفصل فيكون هذا في معنى إيجاب الزيادة عن المائة عدداً، وبالاتفاق (١) (٢) صفة التَّغليظ ليست من العَدد بل من حيث السِّن، ثم الديات تعتبر بالصَّدقات والشَّرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات؛ لأنَّها كرائم أموال النَّاس فكذلك (٣) في الديات، وهذا لأنَّ في شبه العمد يجب على العاقلة بطريق الصِّلة منهم للقاتل بمنزلة الصدقات.

وأمَّا الحديث الذي روي وهو قوله -عليه السلام-: «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ العَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ [وَالعَصَا] (٤)، فِيهِ مَائَةٌ مِن الإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا (٥) (٦) فلا يكاد يصح؛ لأنَّ ما ذكره رسول الله -عليه السلام- في حجَّة الوداع في خطبته كان بمحضر من جماعة ولم يروِ (٧) هذا الحديث إلا النعمان بن بشير (٨) وهو في ذلك الوقت في عداد (٩) الصبيان وقد خفي [هذا] (١٠) الحديث على كبار الصَّحابة حتى اختلفوا [فيما] (١١) بينهم على أقاويل كما


(١) وفي (ب) (له وبالاتفاق).
(٢) قال ابن حزم: واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الابل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل. مراتب الإجماع (١٤٠). وينظر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٤٥١)، المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٦٥)، التلقين (٢/ ٤٧٨)، الإستذكار (٨/ ٣٦)، الأم (٦/ ٨)، مختصر المزني (٢٤٤)، الإقناع؛ للماوردي (١٦٤)، مختصر الخرقي (١١٨)، عمدة الفقه (١٣٩).
(٣) وفي (ب) (فكذا).
(٤) سقط في (ب).
(٥) سبق تخريجه (ص ٢١٧).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٧).
(٧) وفي (ب) (يرد).
(٨) أبو عبدالله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي -رضي الله عنه-، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وهو أول مولود ولد بالمدينة بعد قدوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياها، وأبوه بشير ممن شهد بدرا، وله صحبة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولأبيه بشير بن سعد، وسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- وَعُدَّ من الصحابة الصبيان باتفاق، وشهد مع معاوية صفين ولم يكن معه من الأنصار غيره، وكان كريما عليه رفيعا عنده وعند يزيد ابنه بعده. (ت ٦٤ هـ).
يُنْظَر: الأغاني (١٦/ ٣٥)، مختصر تاريخ دمشق (٢٦/ ١٦٠)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٤١١).
(٩) وفي (ب) (عدد).
(١٠) زيادة في (ب).
(١١) زيادة في (ب).