للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الإيضاح (١) أن موجب جناية العبد صيرورته جزاء جنايته عندنا قَلَّت الجناية أم كثرت وللمولى أن يختار الفداء (٢).

وعند الشافعي الجناية في رقبته يباع فيها إلا أن يفديه المولى (٣).

وفي الأسرار (٤) جناية العبد على الآدمي إذا أوجبت المال صار العبد للمجني عليه جزاءً بجنايته والوجوب على المولى دون العبد؛ فيقال للمولى عليك تسليم العبد بالجناية إلى ولي الجناية إلا أن يختار الفداء بالأرش (٥) فيخير المولى بين الدفع بالجناية أو الفداء بالأرش (٦).

وقال الشافعي: حكم جنايته على الآدمي كحكم جنايته على البهيمة وإتلاف (٧) المال؛ يقال للمولى إما أن تؤدي أو يباع عليك العبد (٨)؛ فيكون الوجوب على العبد في الأصل.


(١) الإيضاح في الفروع للإمام أبي الفضل عبدالرحمن بن محمد الكرماني الحنفي ت ٥٤٣. ينظر: كشف الظنون (١/ ٦٥)، خزانة التراث-مركز الملك فيصل (٧٥/ ٢٨٢).
(٢) ينظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٧٦).
(٣) ينظر: الأم (٣/ ١٨٨ - ١٨٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٦).
(٤) الأسرار في الأصول والفروع للشيخ العلامة أبي زيد الدبوسي الحنفي ت ٤٣٢ هـ، الجواهر المضيئة (٤/ ٤٧).
(٥) الأرش: يطلق على عدة معان: المعنى الأول: التحريش والإفساد والإغراء، المعنى الثاني: يطلق الأرش على ما ليس له قدر من الدية في الجراحات فما يأخذه المجني عليه جناية ليس لها قدر معلوم من الدية يسمى أرشا وهذا الأرش جابر للمجني عليه بسبب الجناية، المعنى الثالث: يطلق الأرش على الخدش، والمأروش المخدوش، المعنى الرابع: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ٤٠٧، مقاييس اللغة ١/ ٧٩، لسان العرب ٦/ ٢٦٣.
تعريف المذهب الحنفي للأرش: "أن يقوم المبيع وهو سالم من العيب ثم يقوم وبه هذا العيب، ثم يعرف التفاوت بين القيمتين فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن" ينظر: البحر الرائق ٦/ ٥٢، بدائع الصنائع ٥/ ٢٩١
تعريف المالكية " أن تُقَوم السلعة صحيحة غير معيبة، ثم تقوم على أنها معيبة ثم يرجع المشتري بما بين قيمة السلعة صحيحة ومعيبة" ينظر: حاشية الدسوقي ٣/ ١١٤، مواهب الجليل ٤/ ٤٤٤.
تعريف الشافعية: "جزء من ثمن المبيع نسته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة" ينظر: الأم ٣/ ٦٩، مغني المحتاج ٢/ ٥٤.
تعريف الحنابلة: "قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن" ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٧، الإنصاف ٤/ ٤١٢.
(٦) ينظر: البناية (١٣/ ٢٧٦)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٣٠٥).
(٧) التلف: الهلاك والعطب في كل شيء؛ والمتالف المهالك. ينظر: لسان العرب (٩/ ١٨).
(٨) ينظر: كشف الأسرار (٤/ ٣٠٥).