للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتجب في ذمته (١) أي في ذمة العبد؛ لأن ضمان الجناية [في حق من لا عاقلة له بمنزلة ضمان المال فيكون واجبًا في ذمته؛ ثم الدين في ذمة العبد] (٢) يكون شاغلًا لمالية رقبته فيباع فيه إلا أن يقضي المولى ديته كما في الدين وهو [ظاهر] (٣) على ما قلنا.

وفي بعض النسخ كما في الذمي (٤) يعني: إذا قتل الذمي

رجلًا خطأ (٥) تجب ديته في ذمته لا على عاقلته كما في إتلاف المال.

وقوله بعد هذا بخلاف الذمي يدل على صحة هذه النسخة.

وحجتنا في ذلك أن المستحق بالجناية على النفوس نفس الجاني إذا أمكن.

ألا ترى أن في جناية العمد المستحق نفس الجاني قصاصًا حرًا كان أو عبدًا فكذلك في الخطأ؛ إلا أن استحقاق النفس نوعان أحدهما بطريق الإتلاف عقوبة؛ والآخر بطريق التملك على وجه الجبران.

والحر من أهل أن تستحق نفسه بطريق العقوبة لا بطريق التملك (٦)؛ والعبد من أهل أن تستحق نفسه بالطريقين جميعًا؛ فيكون العبد مساويًا للحر في حالة العمد ويكون مفارقًا له في حالة الخطأ؛ لأن عذر الخطأ لا يمنع استحقاق نفسه تملكًا والسبب يوجب الحكم في محله؛ وفي حق الحر لم يصادف محله وفي حق العبد السبب قد صادف محله فيكون مفيدًا حكمه؛ وهو أن نفسه صارت مستحقة للمجني عليه تملكًا لتحقيق (٧) معنى الصيانة عن الهدر (٨).


(١) الذمة: الذمة العهد والأمان؛ وأهل الذمة أهل العقد؛ والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وسموا بذلك لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، وفي كلام الفقهاء: الوجوب عليه بعهده وقبوله. الصحاح (٥/ ١٩٢٦) (٦/ ٢٣٠٣)، لسان العرب (١٢/ ٢٢١)، طلبة الطلبة (٦٥).
(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) الذمي: الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها ويؤدي الجزية حفاظًا على الروح والمال والعرض. ينظر: المصباح المنير (ص/ ١١١)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ١٩١).
(٥) لا خلاف بين الفقهاء في تعريف القتل الخطأ وحكمه وهو نوعان: الأول: الخطأ في القصد وهو أن يرمي شخصًا يظنه صيدًا أو حربيًا فإذا هو مسلم، والثاني: الخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضًا فيصيب آدميًا. ينظر: الاختيار (٢/ ٥٠٣).
(٦) في (ج): الملك؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه.
(٧) في (ج): لتحقق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) الهدر: يقال ذهب دم فلان هدرًا؛ أي باطلًا. ينظر: شمس العلوم (١٠/ ٦٨٨٧).