(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٤) الذمي: الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها ويؤدي الجزية حفاظًا على الروح والمال والعرض. ينظر: المصباح المنير (ص/ ١١١)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ١٩١). (٥) لا خلاف بين الفقهاء في تعريف القتل الخطأ وحكمه وهو نوعان: الأول: الخطأ في القصد وهو أن يرمي شخصًا يظنه صيدًا أو حربيًا فإذا هو مسلم، والثاني: الخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضًا فيصيب آدميًا. ينظر: الاختيار (٢/ ٥٠٣). (٦) في (ج): الملك؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. (٧) في (ج): لتحقق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٨) الهدر: يقال ذهب دم فلان هدرًا؛ أي باطلًا. ينظر: شمس العلوم (١٠/ ٦٨٨٧).