العرب (١٥/ ٣٨٣)، المعجم الوسيط (٢/ ٦١٧). مذاهب الفقهاء: المذهب الأول: العاقلة هم عصبة الجاني؛ وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. ينظر: أسنى المطالب (٨/ ٢٠٣)، مغني المحتاج (٥/ ٣٥٨)، المغني والشرح الكبير (١١/ ٤٩١)، حاشية الدسوقي (٦/ ٢٥٠). المذهب الثاني: العاقلة هم أهل الديوان وهو مذهب الحنفية والقول الآخر عند المالكية واختلفوا إن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته وأقاربه وكل من يتناصر هو بهم. ينظر: البناية (١٣/ ٣٦٤)، تكملة فتح القدير لقاضي زاده (١٠/ ٤٢٤). وقال المالكية: إن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته عصبته فإن لم يكن له عصبة فتؤدى الدية من بيت المال. ينظر: الذخيرة (١٠/ ١١٤)، حاشية الدسوقي (٦/ ٢٥٠). (٢) في (ج): لأن؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٣) وديت القتيل أديه دية إذا أعطيته ديته، وقد وديت المقتول أي أديت ديته من حد ضرب، فالدية اسم للمال ومصدر، شرعًا: اسم للمال الذي هو بدل النفس. ينظر: المغرب (ص/ ٤٨٠)، تكملة البحر الرائق للطوري (٨/ ٣٧٢). (٤) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٢٧). (٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) في (ج): على عاقلته؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.