(٢) الجامع الصغير للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني، وهو كتاب قديم مبارك مشتمل على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة، والمشايخ يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرء للفتوى، ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله. كشف الظنون عن أسامي ينظر: الكتب والفنون (١/ ٥٦٣).(٣) الأصل في الفروع للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي؛ المتوفى: سنة تسع وثمانين ومائة، وهو المبسوط سماه به، لأنه صنفه أولًا وأملاه على أصحابه، رواه عن الجوزجاني وغيره. ينظر: كشف الظنون (١/ ٨١).(٤) في (ج): ولصاحبه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.(٥) العطب: الهلاك يكون في الناس وغيرهم، عطب بالكسر عطبًا وأعطبه: أهلكه، والمعاطب: المهالك. ينظر: لسان العرب (١/ ٦١٠)، الصحاح (١/ ١٨٤).(٦) في (أ): بعده؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.(٧) الزكاة: في اللغة: الزيادة، وفي الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالكٍ مخصوص، والزكاة هي النماء يقال زكى الزرع يزكو أي نما وهي الطهارة أيضًا وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة ويطهر بها المرء بالمغفرة. ينظر: طلبة الطلبة (١٦)، التعريفات (١١٤)، المغرب (٢٠٩).(٨) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.(٩) في (ب): قبل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.(١٠) بطل: بَطَل الشيءُ يَبْطُل بُطْلًا وبُطُولًا وبُطْلانًا: ذَهَبَ ضَياعًا وخُسْرًا، فَهُوَ بَاطِل، وأَبْطَله هُوَ. وَيُقَالُ: ذَهَبَ دَمُه بُطْلًا أَي هَدَرًا. وبَطِل فِي حَدِيثِهِ بَطَالَة وأَبْطَلَ: هَزَل، وَالِاسْمُ البَطل. والبَاطِل: نَقِيضُ الْحَقِّ، وَالْجِمْعُ أَبَاطِيل، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، كأَنه جَمْعُ إِبْطَال أَو إِبْطِيل؛ هَذَا مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ. ينظر: لسان العرب (١١/ ٥٦).وَهُوَ فِي الاِصْطِلَاحِ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِلْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ.فَفِي الْعِبَادَاتِ: الْبُطْلَانُ: عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعِبَادَةِ حَتَّى كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ. كَمَا لَوْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ.ينظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٨.وَالْبُطْلَانُ فِي الْمُعَامَلَاتِ يَخْتَلِفُ فِيهَا تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ وَلَا بِوَصْفِهِ، وَيَنْشَأُ عَنِ الْبُطْلَانِ تَخَلُّفُ الأْحْكَامِ كُلِّهَا عَنِ التَّصَرُّفَاتِ، وَخُرُوجُهَا عَنْ كَوْنِهَا أَسْبَابًا مُفِيدَةً لِتِلْكَ الأْحْكَامِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، فَبُطْلَانُ الْمُعَامَلَةِ لَا يُوَصِّل إِلَى الْمَقْصُودِ الدُّنْيَوِيِّ أَصْلًا؛ لأِنَّ آثَارَهَا لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا.ينظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٨، ٢٥٩ والمستصفى للغزالي ٢/ ٢٥، ودرر الحكام الكتاب الأول ص ٩٤ مادة: ١١٠، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٩٧ ومنح الجليل ٢/ ٥٥٠.وَتَعْرِيفُ الْبُطْلَانِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ تَعْرِيفُ الْفَسَادِ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ: أَنْ تَقَعَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ أَوْ بِهِمَا، والْفَسَادُ مُرَادِفٌ لِلْبُطْلَانِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) فَكُلٌّ مِنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْل الَّذِي يُخَالِفُ وُقُوعُهُ الشَّرْعَ، وَلَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الآْثَارُ، وَلَا يَسْقُطُ الْقَضَاءُ فِي الْعِبَادَاتِ.وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، فَفِي بَعْضِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ يَأْتِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ، كَالْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ.ينظر: جمع الجوامع ١/ ١٠٥، والمنثور في القواعد للزركشي ٣/ ٧، وأشباه السيوطي ص ٣١٢، والقواعد والفوائد الأصولية ص ١١٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute