للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند اختياره أي اختيار المولى الدفع الواجب وهو العبد عيّن؛ فلهذا وجب حالًا كالمبدَل.

فإن قلت عدم صحة الأجل في المبدل لا يوجب عدم صحته في البدل (١) وذلك لأن البدل والمبدَل قد يتغايران في الأحكام.

ألا ترى أن القِصَاص لا يتعلق به حق الموصَى له وإذا صار مالًا بمعنى من المعاني يتعلق به حقه والمال هناك بدل من القصاص.

وكذلك الوضوء والتيمم يختلفان في حق النية وآداء الصلاة (٢)، وقضاؤها يختلفان في حق اقتداء المسافر بالمقيم، ولم ينظر في هذه المسائل وصف المبدل في حق البدل (٣) فينبغي أن يجب هناك كذلك.

قلتُ نعم كذلك إلا أن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بالشرط على ما ذكر في فصل الضمان من كفالة الكتاب.

ولما لم يثبت شرط التأجيل في الفداء ثبت حالًا؛ ولكن ذكر النظر إلى المبدل كان لبيان رجحان جانب الحلول على جانب الأجل؛ وذلك لأن الفداء لما وجب بمقابلة الجناية في النفس أو في العضو أشبه الدية والأرش وهما يثبتان مؤجلان وإن لم يثبت (٤) شرط التأجيل على ما مر؛ فكان ينبغي أن يجب الفداء مؤجلًا أيضًا بالقياس عليهما وإن لم يذكر شرط التأجيل؛ لكن لما اختار المولى الفداء كان الفداء دينًا في ذمته كسائر الديون فيجب أن يكون حالًا كما في … سائر الديون.

ولما تعارض جانب الأجل والحلول في الفداء بهذا الطريق رجح جانب الحلول بأنه فرع لأصل هو حال فيجب أن يكون حالًا لئلا يفارق الخلف (٥) الأصل.

أما مخالفتهما في تلك المسائل لمعانٍ ذكرناها في مواضعها وهي أن القصاص غير صالح [لحق (٦) الموصَى له بالمال فلا يتعلق حقه به، والتراب غير مطهر بطبعه فلم يكن بد من إلحاق النية به ليكون مطهرًا بها بخلاف الماء.

وصلاة المسافر في القضاء غير قابلة للتغيير ففي الاقتداء بالمقيم في القضاء يلزم بناء القوي على الضعيف في حق القعدة الأولى فلا يجوز اقتداؤه بالمقيم في القضاء لذلك.


(١) في (ج): البدل مكان المبدل والعكس؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) في (ب): وقضاؤها يختلفان في حق النية وآداء الصلاة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ج): البدل مكان المبدل والعكس؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٤) في (ج): وإن ثبت؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) في (ج): الحلول؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.