(٢) في (ج): فنفذ اختيار؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٣) في (ج): ثبت؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه. (٤) الوديعة لغة: مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، واصطلاحًا: تسليط الغير على حفظ المال. ينظر: المغرب (٢/ ٣٤٦)، أنيس الفقهاء (ص/ ٢٤٨). (٥) العارية بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل، وهي نوعان حقيقية ومجازية؛ فالحقيقية: هي إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والدابة؛ والمجازية: وهي إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك كالدراهم ينظر: التعريفات (ص/ ١٤٦)، أنيس الفقهاء (ص/ ٩٤). (٦) الإجارة: عقد على المنافع بعوض. ينظر: طلبة الطلبة (ص/ ٢٦١)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٢١). (٧) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٤١).