(٢) في (ج) بياض؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٣) في (ج): هو المعتق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٤) القتل شبه العمد: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح؛ ولا ما أجري مجرى السلاح. ينظر: الأصل (٤/ ٤٣٧)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٢٧). (٥) شيخ الإسلام: يطلق على عدد من علماء المذهب وعند الإطلاق يراد به جواهر زاده ينظر: الجواهر المضيئة (٤/ ٤٠٣)، طبقات الحنفية (١/ ٢٠٥). (٦) في (ج): علق العتق؛ وفي (أ): عتق العتق؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. (٧) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٨) في (ج): يد عبده؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٩) في (ج): أوصى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (١٠) المحبوبي: عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر الشريعة المحبوبي، عالم محقق وحبر مدقق، له تصانيف مفيدة ومنها: شرح الوقاية ومختصر الوقاية. ينظر: تاج التراجم (ص/ ٢٠٣)، الأعلام (٤/ ١٩٨). (١١) ينظر: العناية (١٠/ ٣٤٦)، البناية (١٣/ ٢٨٨).