للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أن القاضي باعه في الدين ببينة قامت عنده، ثم حضر أصحاب الجناية ولا فضل في الثمن فقد سقط حق ولي الجناية؛ لأن القاضي لا يلزمه عهدة فيما يصنع وهو بمنزلة الأمين، ولو فسخ البيع ودفع بالجناية لاحتجنا إلى البيع فلا فسخ؛ بخلاف المولى إذا باع لأنه يجوز أن يجب عليه الضمان بفعله كذا في الإيضاح (١).

بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي أي إذا أتلف الرجلُ الأجنبيُّ العبدَ المأذون (٢) المديون لا يضمن للغرماء وإنما يضمن للمولى؛ ثم المولى يدفع تلك القيمة إلى الغرماء.

فلا يظهر في مقابلته الحَقُّ أي حق الدفع لأن حق الدفع دون الملك.

فيضمنهما؛ أي فيضمن المولى بالإعتاق لصاحب الدين وولي الجناية.

وإذا استدانت الأمة المأذون لها ثم ولدت (٣) فإنه يباع الولد [معها] (٤)؛ وإنما وضع المسألة هكذا أي: فيما إذا ولدت بعد الاستدانة لأنها إذا ولدت ثم لحقها الدين بعد ذلك لم يتعلق حق غرمائها بولدها.

وأما الأموال التي حصلت لها بطريق الهبة أو الصدقة أو بالتجارة فهي أحق بها من مولاها في أداء دينها بها؛ ويستوي في ذلك إن كانت اكتسبت قبل لحوق الدين أو بعد لحوق الدين لأن يدها في الكسب يد معتبرة حتى لو نازعها فيه إنسان كانت خصمًا له؛ فباعتبار بقاء يدها تبقى حاجتها فيه مقدمًا بخلاف ما إذا أخذ المولى منها قبل أن يلحقها الدين.

وهذا بخلاف ما إذا ولدت قبل أن يلحقها الدين؛ لأن ولدها ليس من كسبها ولكنه جزء متولد من عينها؛ فكما أن نفسها لا تكون من كسبها فكذلك ولدها إلا أن نفسها تباع في الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن لها في التجارة، وذلك لا يوجد في حق الولد؛ ولو تعلق به حق الغرماء إنما يكون بطريق السراية ولا سراية بعد الانفصال؛ لأن الولد بعد الانفصال نفس على حِدَة.

وهذا بخلاف ما إذا كان الدين لحقها قبل أن تلد ثم ولدت؛ لأن حق الغرماء تعلق بها في حال (٥) ما كان الولد جزءًا متصلًا بها فيسري إلى الولد بحكم الاتصال فيفصل على تلك الصفة.


(١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٧، ١٥٨)، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٢٦).
(٢) المأذون: هو العبد الذي أذن له سيده بالتجارة؛ فهو مأذون له؛ والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفًا فيقولون العبد المأذون. ينظر: المصباح المنير (١/ ٩) مادة أذن.
(٣) أم الولد: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو من مالك لبعضها. ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٧٣).
(٤) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (ج): حق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.