(٢) ينظر: الهداية (٤/ ٤٨٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١٥٨)، العناية (١٠/ ٣٤٩)، البناية (١٣/ ٢٩٣). (٣) الإجماع: في اللغة العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -في عصر على أمر ديني، وهو على نوعين: ١) اجماع قولي: وهو أن يصرح كل مجتهد بالحكم، ٢) إجماع سكوتي: وهو أن ينطق بعض المجتهدين بالحكم ويسكت الباقون دون اعتراض عليه. ينظر: التعريفات (١٠)، معجم لغة الفقهاء (٤٤). ومن الكتب التي تعرض للإجماع: كتب ابن المنذر بداية من كتابه الذي أرده لهذه المسألة، وأسماه (الإجماع) ثم (الإقناع)، ثم (الإشراف) و (الأوسط) الذي طبع مؤخرا بدار الفلاح مصر بصورة شبه كاملة. فهو: كان يهتم بذكر إجماع العلماء، كذلك كتب ابن عد البر: كالتمهيد، والاستذكار، والثاني اختصار للأول، كما اعتنى النووي: بذكر الإجماع في كتبه، وهناك كتاب لابن حزم يسمى مراتب الإجماع، ولابن تيمية: نقد له. (٤) وَفِي الشَّيْءِ الْقَائِمِ أَقَرَّ بِيَدِهَا حَيْثُ اعْتَرَفَ بِالْأَخْذِ مِنْهَا ثُمَّ ادَّعَى التَّمَلُّكَ عَلَيْهَا وَهِيَ مُنْكِرَةٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فَلِهَذَا يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهَا. (٥) ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب. (٦) القود: قتل النفس بالنفس، والقود القصاص؛ أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به. ينظر: لسان العرب (١١/ ٣٤٢)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٣٤٠). (٧) ينظر: العناية (١٠/ ٣٥٠).