(٢) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. (٣) في (أ): بالبيع؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٤) في (ب): كصريح إنسان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٥) ينظر: البناية (١٣/ ٣٠٧). (٦) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٧) في (ج): المعني؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٨) في (ب): ملكه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٩) ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب. (١٠) في (ب): ثابت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (١١) بان منه وعنه: بعد وانفصل، ويقال بانت المرأة عن زوجها؛ ومنه انفصلت بطلاق فهي بائن؛ والبائن: طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. ينظر: المعجم الوسيط (١/ ٧٩ - ٨٠)، لسان العرب (١٣/ ٦٤).