للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه إذا قال لهما: أحدكما حر؛ ثم مات أحدهما أو قتل تعيَّن العتق في الآخر؛ لأن الذي مات خرج من أن يكون محلًا لإيقاع العتق عليه، والعتق المبهم في حق العين (١) كالنازل عند البيان فلا بد من بقاء المحل لِيبقَى خياره في البيان، وعدم التعين في الثاني منهما كان لمزاحمة الآخر إياه، وقد زالت هذه المزاحمة بخروج أحدهما من أن يكون محلًا للعتق فلهذا يتعين في الآخر.

وكذلك لو باع [المولى] (٢) أحدهما بيعًا صحيحًا أو فاسدًا أو عرض أحدهما على البيع تعين العتق في الآخر، وهذا لأن قوله: بعت هذا بكذا إقرار منه بأنه لا حظ لهذا العبد في ذلك العتق فيتعيّن الآخر للعتق لما أن البيع (٣) اسم خاص لتمليك مال بمال.

فدليل البيان ممن له البيان كصريح البيان (٤) (٥)؛ لأن العتق غير نازل في المعيّن [يعني أن المولى أنزل العتق في المنكّر والمعيّن غير المنكَّر، فلذلك لا يكون العتق نازلًا في المعيّن] (٦).

فإن قلت: يشكل على هذا ما لو اختار المولى عند الموت تعيين العتق في أحدهما عتق كله ولا يعتبر من ثلث ماله اعتبارًا لأصل الإيقاع الذي كان في الصحة، فلو كان العتق المبهم غير نازل حكمًا في المعين (٧) ينبغي أن يعتبر تعيين العتق في أحدهما بعينه وقتَ الموت، وأن يصح من ثلث ماله (٨) لا من كله.

قلتُ: وإنما كان هكذا لأن أصل الإيقاع كان منه في الصحة فقد تم الاستحقاق [به] (٩) في حقه معتبرًا من جميع ماله؛ لأنه لا تنكير في جانبه فلا يتغير ذلك ببيانهِ عند الموت، وهو نظير ما لو طلق إحدى نسائه الأربع قبل الدخول من غير عينها كان له أن يتزوج الأخرى لأن إحداهن بانت (١٠) (١١) في حقه ولا تنكير في جانبه.


(١) في (ج): الغير؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (أ): بالبيع؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): كصريح إنسان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) ينظر: البناية (١٣/ ٣٠٧).
(٦) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) في (ج): المعني؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) في (ب): ملكه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب.
(١٠) في (ب): ثابت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١١) بان منه وعنه: بعد وانفصل، ويقال بانت المرأة عن زوجها؛ ومنه انفصلت بطلاق فهي بائن؛ والبائن: طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. ينظر: المعجم الوسيط (١/ ٧٩ - ٨٠)، لسان العرب (١٣/ ٦٤).