للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم قيل إنما وَدَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه يجوز الحمالة عن أهل الذمة فإن قضاء دين الغير بِرٌّ له، وأهل الذمة من أهل البر إليهم حتّى جاز عندنا صرف الكفارات إليهم، ولا يجوز من مال الزكاة (١)

إلا على سبيل الاستقراض (٢) من بيت المال (٣)، ومنها حديث الزهري (٤) وهو ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب (٥) أن القسامة كانت من أحكام الجاهلية قررها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل من الأنصار وجد في جب (٦) اليهود بخيبر وذكر الحديث إلى أن قال: فألزم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -اليهود الدّية والقسامة (٧).

وفي رواية: فكتب إليهم إما أن تدوه أو فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله (٨).


(١) سبق ١١٢.
(٢) الاستقراض: طلب القرض. ينظر: معجم لغة الفقهاء (٦٤). وسبق تعريف القرض ص ١٧٠.
(٣) في (أ): على ندب المال؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الإمام، أبو بكر القرشي الزهري المدني. أحد الأعلام وحافظ زمانه، وطلب العلم في أواخر عصر الصحابة وله نيف وعشرون سنة. ينظر: تاريخ الإسلام (٣/ ٤٩٩)، تذكرة الحفاظ (١/ ٨٣)، غاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣).
(٥) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، الإمام أبو محمد القرشي المخزومي المدني. عالم أهل المدينة بلا مدافعة. ولد في خلافة عمر لأربع مضين منها، وقيل: لسنتين مضتا منها. ورأى عمر وسمع عثمان وعليًّا وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة وجبير بن مطعم وعبد الله بن زيد المازني وأم سلمة وطائفة من الصحابة. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٧ - ٢٤٦)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (٢/ ١١٠٣)، غاية النهاية (١/ ٣٠٨).
(٦) الجب: البئر التي لم تطو، وسميت البئر جبًا لأنها قطعت قطعًا. ينظر: الصحاح (١/ ٩٦)، لسان العرب (١/ ٢٥٠)
(٧) أخرجه ابن عبد الرزاق في (مصنفه)، كتاب العقول باب القسامة، (١٠٢٧ رقم الحديث: ١٨٢٥٢) وابن أبي شيبة في مصنفه ما جاء في القسامة (٥ - ٤٤٠) رقم (٢٧٨٠٦).
(٨) أخرجه البخاري في (صحيحه)، كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، (٩/ ٧٥) رقم الحديث: (٧١٩٢)، ومسلم في (صحيحه) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة، (٣/ ١٢٩٤) رقم الحديث: (١٦٦٩)، ونصه: «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب».