للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واحتج [مالك] (١) (٢)

والشافعي (٣) رحمهما الله بآخر هذا الحديث [بقوله - صلى الله عليه وسلم -] (٤): أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (٥).

وفي رواية: تحلفون وتستحقون (٦)، وهذا تنصيص على أن اليمين على الولي وأنه يستحق القصاص به.

ثم قال الشافعي: في القول الجديد: يرجح جانب المدعي ولكن بحجة فيها ضرب شبهة (٧)، والقصاص عقوبة تندرئ بالشبهات فيجب المال؛ وهذا لأن اليمين حجة من يشهد له الظاهر كما في سائر الدعاوى، فإن الظاهر يشهد للمدعى [عليه] (٨) لأن الأصل براءة ذمته.

فأما في القسامة فالظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث فيكون اليمين حجة له، وهذا معنى قوله في الكتاب: فإذا كان الظاهر شاهدًا للولي (٩) يبرأ بيمينه.

وحجتنا ما روينا من الآثار المشهورة وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أعطي [الناس] (١٠) بدعواهم … الحديث (١١).


(١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) المقدمات الممهدات فصل في وجوب القود في القسامة (٣ - ٣٠١).
(٣) الأم (٦/ ٩٦ - ٩٧)، مختصر المزني: كتاب القسامة (٨/ ٣٥٨).
(٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجزية باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد (٤/ ١٠٠ رقم الحديث: ٣١٧٣).
(٦) في صحيح مسلم-كتاب القسامة والمحاربين والقصاص-باب القسامة (رقم ٣١٦٧) بلفظ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ.
وسنن النسائي الصغرى-كتاب الطهارة-التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (رقم ٤٦٥٧)؛ وبرقم (٤٦٦٣) بلفظ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟.
وسنن ابن ماجه-كتاب الصلاة-أبواب مواقيت الصلاة (٢٦٦٩).
وفي سنن الدارمي-كتاب الصلاة بلفظ: تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ نُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ "
وفي مسند أحمد-مسند العشرة-مسند المدنيين-برقم (١٥٧٦٢) بلفظ: تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ تُسْلِمُهُ.
والسنن الكبرى-كتاب النكاح-أبواب التزويج على العتق برقم (٦٦٦٩).
(٧) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٠٨).
(٨) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٩) في (ج): للمولى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٠) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.؛ ويكثر السقط في (ج) في أطراف الأسطر.
(١١) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب تفسير القرآن، (٦/ ٣٥ رقم الحديث: ٤٥٥٢)، ومسلم في (صحيحه) كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه (٣/ ١٣٣٦ رقم الحديث: ١٧١١).