(٢) المقدمات الممهدات فصل في وجوب القود في القسامة (٣ - ٣٠١). (٣) الأم (٦/ ٩٦ - ٩٧)، مختصر المزني: كتاب القسامة (٨/ ٣٥٨). (٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجزية باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد (٤/ ١٠٠ رقم الحديث: ٣١٧٣). (٦) في صحيح مسلم-كتاب القسامة والمحاربين والقصاص-باب القسامة (رقم ٣١٦٧) بلفظ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ. وسنن النسائي الصغرى-كتاب الطهارة-التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (رقم ٤٦٥٧)؛ وبرقم (٤٦٦٣) بلفظ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟. وسنن ابن ماجه-كتاب الصلاة-أبواب مواقيت الصلاة (٢٦٦٩). وفي سنن الدارمي-كتاب الصلاة بلفظ: تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ نُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ " وفي مسند أحمد-مسند العشرة-مسند المدنيين-برقم (١٥٧٦٢) بلفظ: تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ تُسْلِمُهُ. والسنن الكبرى-كتاب النكاح-أبواب التزويج على العتق برقم (٦٦٦٩). (٧) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٠٨). (٨) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٩) في (ج): للمولى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (١٠) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.؛ ويكثر السقط في (ج) في أطراف الأسطر. (١١) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب تفسير القرآن، (٦/ ٣٥ رقم الحديث: ٤٥٥٢)، ومسلم في (صحيحه) كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه (٣/ ١٣٣٦ رقم الحديث: ١٧١١).