للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنه يمين وليس بشهادة، وبهذا التعليل يحترز عن اللعان (١) حيث لا يجوز اللعان منهما لما أن اللعان شهادة والمحدود في القذف والأعمى ليس لهما شهادة الأداء؛ فأما هذه فيمين محضة كذا في المبسوط (٢).

وإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية أي على عاقلة أهل المحلة.

وفي المبسوط ثم إنما يقضى بالدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين (٣)؛ لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ وإذا كانت الدية هناك على عاقلته في ثلاث سنين فهنا [أولى] (٤).

وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة، والدية على عواقلهم.

وذكر في اختلاف زفر ويعقوب (٥) أن (٦) على قول زفر القسامة والدية على عاقلة أهل المحلة قياسًا لأحد الموجبين على الآخر.

وعلى قول أبي يوسف: لا قسامة على العاقلة لأن التحمل يجري في الدية ولا يجري التحمل في اليمين، وادعة اسم قبيلة من همدان، ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه عمدًا أو خطأ؛ إلى أن قال: وإن كان في القصاص فهو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى؛ فكذا في بعض النسخ وهو الأصح لأنه أحال على هذا المذكور.

وهذه المسألة بعد هذا بورقتين أو أكثر في قوله: وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم؛ وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان، وهذه الحوالة (٧) ليست [إلا] (٨) في ذلك المذكور في بعض النسخ، وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم ويجوز تكرار اليمين من واحد كما في كلمات اللعان لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيًا.

فإن قلت: الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ولهذا قلنا في عين الصبي وذكَرِهِ ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة العدل عندنا وإن كان الظاهر سلامتها.


(١) اللعان: هي شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. ينظر: التعريفات (ص/ ١٩٢).
(٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٠).
(٣) في (أ): في ثلاثين؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٢)، المبسوط (٢٦/ ١١٠).
(٦) في (ج): أي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه.
(٧) الحوالة: هي مشتقة من التحول بمعنى الانتقال، وفي الشرع: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ينظر: التعريفات (ص/ ٩٣)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ١٨٧).
(٨) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.