للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أُتِي بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع وهو في $حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه -أن قتيلًا وجد بين قريتين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يُمْسح بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقرب بشبر فقضى عليهم بالقسامة … والدية (١) كذا في المبسوط (٢).

وَادعة وأرحب قبيلتان من هَمدَان، وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه فصار صاحب الدار مع أهل المحلة بمنزلة أهل المحلة مع أهل المصر، فلما لم يدخل أهل المصر مع أهل المحلة كذلك لا يدخل أهل المحلة مع صاحب الدار في القسامة كذا في شرح الأقطع (٣).

ولا يدخل السكان في القسامة مع المُلَّاك يعني إذا كان في المحلة سكان وملاك عند أبي حنيفة: وهو قول محمد:.

وإنما ذكر قولهما بهذا الطريق ولم يقل عند أبي حنيفة ومحمد ليظهر عدم أصالة محمد في هذا القول كأصالة أبي حنيفة: فيه؛ لأنه ذكر في الأسرار بعدما ذكر الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف هذا الاختلاف فقال: وقول محمد مضطرب (٤).

وهاهنا اختار كونه مع أبي حنيفة ولكن مع نوع إشارة إلى أنه ليس بأصيل في هذا القول فصار كأنه قال وهو قول محمد في بعض الروايات.

وقال أبو يوسف: هو عليهم وهذا هو قوله الآخر، وكان قوله الأول كقولهما ثم رجع إلى هذا القول؛ وهو قول ابن أبي ليلى (٥) (٦)؛ لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم لأن السكان ينتقلون في كل وقت من محلة إلى محلة دون أصحاب الملك، والدليل عليه أن ما ينبني من الغُنْم شرعًا على القرب مختص به أصحاب الملك دون السُّكان وهو الشفعة فكذلك ما يكون من الغرم شرعًا.


(١) أخرجه أحمد في (مسنده)، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - (١٧/ ٤٤١ رقم الحديث: ١١٣٤١)، والبيهقي في (السنن الكبرى) كتاب القسامة باب باب ما روي في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح (٨/ ٢١٧ رقم الحديث: ١٦٤٥٣)، ولفظه: "عن أبي سعيد أن قتيلًا وجد بين حيين، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر، قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فألقى ديته عليهم"، قال العقيلي في (الضعفاء الكبير) (١/ ٧٦): ليس له أصل، وقال ابن الجوزي في (الموضوعات) (٣/ ١٢٩): هذا حديث موضوع وفيه جماعة ضعاف منهم عطية، ضعفه الكل. ومنهم أبو إسرائيل واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق ضعيف. وقال يحيى بن معين: أصحاب الحديث لا يكتبون حديثه. ومنهم إسماعيل بن أبان. قال أحمد بن حنبل: حدث أحاديث موضوعة. وقال يحيى: كذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. وقال البخاري والدارقطني: متروك.
(٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١١).
(٣) هو شرح لمختصر القدوري، في مجلدين. للإمام: أحمد بن محمد، المعروف: بأبي نصر الأقطع. المتوفى سنة: أربع وسبعين وأربعمائة. ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).
(٤) ينظر: العناية (١٠/ ٣٨٣).
(٥) ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفي، ويقال: أبو محمد الفقيه المقرئ. ولد في وسط خلافة عمر، وهو يصغر عن السماع منه، بل رآه يمسح على الخفين. روى عن: عمر وعلي وابن مسعود وأبي ذر وبلال وأبي بن كعب وصهيب وقيس بن سعد بن عبادة وأبي أيوب والمقداد وروايته عن معاذ في السنن الأربعة، ولم يلحق هو طائفة سواهم. روى عنه: الحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة وعبد الملك بن عمير وحصين بن عبد الرحمن والأعمش، وكان قد أخذ عن علي القرآن. ينظر: تاريخ الإسلام (٢/ ٩٦)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٦٢).
(٦) ينظر: البناية (١٣/ ٣٤٣).