للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكان الشيخ الإمام ظهير الدين (١) يأخذ

بقول الفقيه أبي جعفر بأن (٢) العبرة للتناصر (٣)؛ واجتماع الأساكفة وطلبة العلم ونحوهم لا يكون للتناصر فلا يلزمهم التحمل [عن غيرهم] (٤).

وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء إلى قوله ثم أديت الكتابة أي حينئذ يرجع قوم الأم على قوم الأب، والأصل الذي يُخَرَّج عليه حال القاتل إذا تبدل حكمًا فانتقل ولاء إلى ولاء.

هذا تفسير التبدل بسبب حادث لم تنتقل جنايته عن الأولى كالمولود بين حرة وعبد إذا جنى ثم أعتق الأب (٥) لا تتحول الجناية عن عاقلة الأم؛ لأن ههنا تبدلت حاله بأن انتقل ولاؤه عن [موالي] (٦) الأم إلى موالي الأب.

ومن نظيره أيضًا حربي أسلم ووالى مسلمًا ثم جنى جناية عقلت عنه … عاقلة الذي والاه، فإن ولاء الموالاة عندنا بمنزلة ولاء العتق فيحكم (٧) عقل الجناية، ثم لا يكون له أن يتحوّل بولائه بعد الجناية؛ لأنها تأكدت بعقل الجناية عنه.

فإن عقلوا عنه ولم يُقض بها حتّى أُسر أبوه (٨) من دار الحرب فاشتراه رجل فأعتقه جرّ ولاء ابنه؛ لأنّ ولاء العتق أقوى من ولاء الموالاة، فبعد ما ظهر لأبيه (٩) ولاء عتق لا يبقى ولاء الموالاة في حقّه بل ينتفي حكمًا وتأكده لا يمنع ذلك بمنزلة الولاء الثابت بولاء (١٠) أمه عليه، ثم لا ترجع عاقلة الذي كان والاه على عاقلة موالي الأب بشيء ولا تزول تلك الجناية عنهم وإن لم يكن قضى بها عليهم؛ لأن هذا ولاء حادث بسبب جديد وهو إعتاق الأب، فلا يظهر أثره في الجناية السّابقة؛ لأنّ الولاء الثاني لم يكن في وقت الجناية بخلاف ظهور الحالة الخفية (١١) كما في ولد الملاعنة على ما يجيء.


(١) هو: محمد بن أحمد بن عمر القاضي أبو بكر البخاري ظهير الدين له فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد تسمى الفوائد الظهيرية مات سنة تسع عشرة وستمائة. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٠).
(٢) في (أ): لأن، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني وهو مذهب أبي بكر البلخي والأستاذ ظهير الدين المرغيناني: أنه لا عاقلة للعجم. ينظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٨٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٤٦).
الثاني: وهو مذهب بعض الحنفية وبه قال الحلواني: أن للعجم عاقلة عند التناصر. ينظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٨٤)، درر الحكام (٢/ ١٢٦).
الثالث: وهو مذهب الجمهور وابن عابدين من الحنفية: أنه لا عاقلة للأعجمي ويؤدى عنه من بيت المال. ينظر: قرة عين الأخيار (٧/ ٢٢٣)، شرح مختصر خليل (٨/ ١٠)، الأم (٦/ ١٢٦)، المغني لابن قدامة (٨/ ٣٩٨).
(٤) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ح) هو الصواب.
(٥) في (ب): العبد، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه.
(٦) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ب): في حق حكم، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (ب): أبواه، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (أ) و (ج): لابنه، وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(١٠) في (أ) و (ج): لموالي، وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(١١) في (ج): الحقيقية، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.