(٢) في (أ): لأن، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٣) المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني وهو مذهب أبي بكر البلخي والأستاذ ظهير الدين المرغيناني: أنه لا عاقلة للعجم. ينظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٨٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٤٦). الثاني: وهو مذهب بعض الحنفية وبه قال الحلواني: أن للعجم عاقلة عند التناصر. ينظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٨٤)، درر الحكام (٢/ ١٢٦). الثالث: وهو مذهب الجمهور وابن عابدين من الحنفية: أنه لا عاقلة للأعجمي ويؤدى عنه من بيت المال. ينظر: قرة عين الأخيار (٧/ ٢٢٣)، شرح مختصر خليل (٨/ ١٠)، الأم (٦/ ١٢٦)، المغني لابن قدامة (٨/ ٣٩٨). (٤) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ح) هو الصواب. (٥) في (ب): العبد، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. (٦) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٧) في (ب): في حق حكم، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٨) في (ب): أبواه، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٩) في (أ) و (ج): لابنه، وما أثبت من (ب) هو الصواب. (١٠) في (أ) و (ج): لموالي، وما أثبت من (ب) هو الصواب. (١١) في (ج): الحقيقية، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.