(٢) ينظر: حاشية الشلبي (٦/ ١٨٣)، البناية (١٣/ ٣٩٣). (٣) في (أ): المورث، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٤) اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. ينظر: لسان العرب (١٥/ ٢٥٠). (٥) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) في (ج): يقع، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٧) ساقطة من (أ)، وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. (٨) في (أ): لو أجاز المرتهن بيع الراهن يصح؛ وفي (ج): بيع الرهن، وما أثبت من (ب) قريب من ذلك. (٩) التركة لغة: التَرِكة في اللغة بفتح التاء وكسر الراء، ما يتركه الميت من ممتلكاته بعد موته، وتخفّف بكسر التاء وسكون الراء ينظر: المصباح المنير (١/ ٧٤). والتركة في اصطلاح الفقهاء: (ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من المال) هذا ما عرّفها به الحنفية. ينظر: ابن عابدين ٦/ ٧٥٩ وعرّفها المالكية بأنها: (حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له). ينظر: الشرح الكبير في هامش الدسوقي عليه ٤/ ٤٥٧. وعرفها الشافعية بأنها: (ما يخلّفه الميت). ينظر: النجم الوهاج (٦/ ١١١). (١٠) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (١١) ساقطة من (أ)، وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.