(٢) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) في (ج): من الثلث، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٤) ينظر العناية (١٠/ ٤٢٠). (٥) في (ب): ولأنه لفظ استعجل، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٧) ينظر: العناية (١٠/ ٤٢١، ٤٢٢)، البناية (١٣/ ٣٩٦). (٨) أخرجه الدارقطني في الأقضية ص (٥٢٥) عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لقاتل وصية"، انتهى. قال الدارقطني: مبشر متروك يضع الحديث، انتهى. ورواه البيهقي في المعرفة، وقال: لا يرويه عن حجاج غير مبشر، وهو متروك، منسوب إلى الوضع، انتهى. وقال في التنقيح: قال أحمد: مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة، كذب، انتهى. ينظر: نصب الراية (٤/ ٤٠٢). ورواه الطبراني في الأوسط، وفيه بقية وهو مدلس. ينظر: مجمع الزوائد (٤/ ٢١٤).