للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأما الهبة والوصية فكالمضاف (١) إلى ما بعد الموت، فإذا صار من ورثته بسبب حادث كان المانع قائمًا وقت لزومه فلهذا لا يصح.

واستوى في حق الهبة والوصية السبب الحادث بعد الإقرار والسبب القائم وقت الإقرار في المنع عن جواز الإقرار، هكذا ذكر في باب الإقرار للوارث، وفي باب إقرار المريض بقبض الدين من إقرار المبسوط والذي يؤيد ما ذكرنا في لفظ الكتاب (٢).

وإقرار المريض للوارث على عكسه أي يعتبر في الإقرار وقت الإقرار لا وقت الموت؛ المراد منه ما إذا تجدد كونه وارثًا وقت الموت بسببٍ حادثٍ بعد الإقرار (٣) لا بسببٍ قائم وقت الإقرار.

ما ذكره في وصايا المبسوط بهذا التفصيل، وقال: ولو أوصى له بشيء وهو وارث يوم أوصى ثم صار غير وارث، أو كان غير وارث يوم أوصى ثم صار وارثًا ومات الموصي، إنما ينظر إلى يوم يموت الموصي (٤)، إن كان الموصى له وارثه لم تجز الوصية، وإن لم يكن جازت؛ لأن الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت، وإنما يتحقق الوجوب له عند الموت، إلى أن قال: وقد بينا الفرق بين هذا وبين الإقرار، أن هناك إن صار وارثًا بسببٍ تجدد بعد الإقرار كان الإقرار صحيحًا، وإن ورث بسبب كان قائمًا وقت الإقرار لم يصح الإقرار.

ويروى هذا الاستثناء فيما روينا وهو قوله: (ألا لا وصية لوارث) (٥)، ولأن الامتناع لِحقِّهِم فيجوز بإجازتهم.


(١) في (ب): فكالمضارب، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ج): في المبسوط الكتاب، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) في (ب): وقت الإقرار، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ج): الوصي، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) أما حديث أبي أمامة فله عنه طريقان: الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٤٢٧) وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥) والترمذي (٢/ ١٦) وابن ماجه (٢٧١٣). والبيهقي (٦/ ٢٦٤) والطيالسي (١١٢٧) وأحمد (٥/ ٢٦٧) من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وعن الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر: وحدثني سليم بن عامر وغيره عن أيي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فكان فيما تكلم به فذكره.
وحديث عمرو بن خارجة يرويه قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو ابن خارجة قال: " خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " فذكر فذكره. أخرجه سعيد (٤٢٨) والنسائي (٢/ ١٢٨) والترمذي والدارمي (٢/ ٤١٩) وابن ماجه (٢٧١٢) والبيهقي والطيالسي (١٢١٧) وأحمد (٤/ ١٨٦ و ١٨٧ و ٢٣٨ و ٢٣٨ - ٢٣٩) وقال الترمذي" حديث حسن صحيح "
وأما حديث عبد الله بن عباس فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا: " لا وصية لوارث ". وذكر الحافظ في " التلخيص ٣/ ٩٢: أن إسناده حسن.