(٢) في (ج): في المبسوط الكتاب، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٣) في (ب): وقت الإقرار، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٤) في (ج): الوصي، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٥) أما حديث أبي أمامة فله عنه طريقان: الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٤٢٧) وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥) والترمذي (٢/ ١٦) وابن ماجه (٢٧١٣). والبيهقي (٦/ ٢٦٤) والطيالسي (١١٢٧) وأحمد (٥/ ٢٦٧) من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وعن الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر: وحدثني سليم بن عامر وغيره عن أيي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فكان فيما تكلم به فذكره. وحديث عمرو بن خارجة يرويه قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو ابن خارجة قال: " خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " فذكر فذكره. أخرجه سعيد (٤٢٨) والنسائي (٢/ ١٢٨) والترمذي والدارمي (٢/ ٤١٩) وابن ماجه (٢٧١٢) والبيهقي والطيالسي (١٢١٧) وأحمد (٤/ ١٨٦ و ١٨٧ و ٢٣٨ و ٢٣٨ - ٢٣٩) وقال الترمذي" حديث حسن صحيح " وأما حديث عبد الله بن عباس فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا: " لا وصية لوارث ". وذكر الحافظ في " التلخيص ٣/ ٩٢: أن إسناده حسن.