(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٤٢٧)، البناية (١٣/ ٤٠٠، ٤٠١). (٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الفرائض باب ميراث البنات، (٨/ ١٥٠ رقم الحديث: ٦٧٣٣)، ومسلم في (صحيحه) كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، (٣/ ١٢٥٠ رقم الحديث: ١٦٢٨). (٤) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) كتاب الوصايا باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء استدلالا بما روينا في حديث سعد بن أبي وقاص، (٦/ ٤٤٢ رقم الحديث: ١٢٥٧٥)، وابن أبي شيبة في (مصنفه) كتاب الوصايا باب ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟ (٦/ ٢٢٧ رقم الحديث: ٣٠٩٢٣). قال الألباني في (إرواء الغليل) (٦/ ٨٥): ضعيف. (٥) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٤٤). (٦) في (ب): ذي الرحم المحب، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٧) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. (٨) في (ب): ثبت بطريق الخلافة، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.