للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى أن عمر- رضي الله عنه -لم يستفسر أن وصيته كانت لعمل القربة [أو لغيره] (١)، كذا في المبسوط (٢).

عرف في موضعه وهو باب الحنث (٣) في ملك المكاتب والمأذون من أيمان الجامع الكبير (٤)، والذي عرف هناك هو أن مأذونًا أو مكاتبًا قال: إذا أعتقت فكل مملوك أملكه فهو حر فعَتق فاشترى مملوكًا يعتق؛ لأنه أضاف الإعتاقَ إلى ملك قابل للإعتاق وهو ما بعد الحرية فيصح.

وهذا بخلاف الصبي [إذا قال] (٥): إذا بلغتُ فكل مملوك أملكه فهو حر كان باطلًا؛ لأن بطلان تصرف الصبي إنما كان لعدم الأهلية والتعليق والتنجيز في ذلك سواء، أما بطلان تصرف العبد ما كان لعدم الأهلية بل إنما كان لخلل في الملك، فإذا (٦) أضافه إلى ملك قابل للإعتاق يصح؛ وهي (٧) ثلاث مسائل: إحداها التي ذكرنا [وهي ما إذا قال المكاتب أو المأذون: إذا أعتقت فكل مملوك أملكه إلى آخره (٨) (٩).

والثانية إذا قال المكاتب أو المأذون: [إذا أعتقت] (١٠) فكل مملوك أملكه فهو حر فعتق فاشترى مملوكًا لم يعتق؛ لأن قوله: كل مملوك أملكه، يتناول ما يملكه في الحال، وذلك غير قابل للإعتاق فيبطل.

والثالثة إذا قال: كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر فملك مملوكًا بعدما عتق لم يعتق عند أبي حنيفة:، وعندهما (١١) يعتق لأن ذكر الملك مطلقًا ينصرف إلى ملك قابل للإعتاق وهو ما بعد الحرية، ولأبي حنيفة: أن للمكاتب نوعي ملك، أحدهما ظاهر وهو ما قبل الإعتاق، والثاني غير ظاهر وهو ما بعد الإعتاق، فينصرف اليمين إلى الظاهر دون غير الظاهر، كما لو تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا، ثم قال لها: إن طلقتك فعبده حر ينصرف اليمين إلى الطلاق في النكاح الفاسد كذلك هنا، كذا في الجامع الكبير (١٢) (١٣) لقاضي خان:.


(١) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٩٣).
(٣) الحنث: الإثم والذنب، والحنث: الخلف في اليمين؛ حنث: أي لم يبر بيمينه. ينظر: الصحاح (١/ ٢٨٠).
(٤) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٥).
(٥) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): بل، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ب): وهنا، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٨) قَالَ (وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً)؛ لِأَنَّ مَالَهُ لَا يَقْبَلُ التَّبَرُّعَ، وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَصِحُّ، وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ رَدًّا لَهَا إلَى مُكَاتَبٍ يَقُولُ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ عَتَقَ فَمَلَكَ، وَالْخِلَافُ فِيهَا مَعْرُوفٌ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٥).
(٩) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) ساقطة من (ج) و (أ)، وإثباتها من (ب) هو الصواب.
(١١) ينظر: المبسوط (٧/ ١٨٤)، بدائع الصنائع (٤/ ٧١).
(١٢) في (ب): الجامع الصغير، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨٥، ١٨٦).