(٢) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٩٣). (٣) الحنث: الإثم والذنب، والحنث: الخلف في اليمين؛ حنث: أي لم يبر بيمينه. ينظر: الصحاح (١/ ٢٨٠). (٤) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٥). (٥) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) في (ب): بل، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٧) في (ب): وهنا، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. (٨) قَالَ (وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً)؛ لِأَنَّ مَالَهُ لَا يَقْبَلُ التَّبَرُّعَ، وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَصِحُّ، وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ رَدًّا لَهَا إلَى مُكَاتَبٍ يَقُولُ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ عَتَقَ فَمَلَكَ، وَالْخِلَافُ فِيهَا مَعْرُوفٌ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٥). (٩) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (١٠) ساقطة من (ج) و (أ)، وإثباتها من (ب) هو الصواب. (١١) ينظر: المبسوط (٧/ ١٨٤)، بدائع الصنائع (٤/ ٧١). (١٢) في (ب): الجامع الصغير، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (١٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨٥، ١٨٦).