(٢) لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدت نحوه وهو ما أخرجه أبو داود في "سننه" (ص ٧٢)، كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها، حديث (٤٤٤)، عن عمرو بن أُميَّة الضمْري، قال: «كُنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في بعضِ أسفارِه، فنامَ عن الصُّبحِ حتَّى طَلَعَت الشَّمسُ، فاستَيقَظَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "تَنَحَّوا عن هذا المكان" قال: ثمَّ أمرَ بلالاً فأذَّنَ، ثمَّ توضئوا وصَلَّوا ركعَتَي الفَجرِ، ثمَّ أمرَ بلالاً فأقامَ الصَّلاةَ، فصلى بهم صلاةَ الصُّبح». كذا أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٣/ ١٩٧)، حديث (١٩٩٩١) من حديث عمران بن حصين، وقال الأرنؤوط: (حديث صحيح). (٣) في (ب): (فكذلك). (٤) أخرجه الترمذي في"سننه" (١/ ٢٤٦)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، حديث (١٧٩)، وأخرجه النسائي في"سننه الصغرى" (٢/ ٣٤٦)، كتاب الصلاة، باب، حديث (٦٦١). وقال الترمذي: (حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله) يعني فيكون منقطعًا.