للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: فكان تقريرًا أي تقريرًا للوصية ليصل الموصى به إلى الموصى له على ألطف (١) حال، ومن جحد الوصية لم يكن رجوعًا حتى لو قامت البينة عليها بعد موت الموصي قبلت، هكذا ذكر في الجامع (٢).

وذكر في المبسوط (٣) أن جحود الوصية رجوع.

فمن مشايخنا من قال: لا اختلاف بين الروايتين، ولكن ما ذكره في الجامع محمول على أن الجحود كان عند غيبة الموصى له؛ [والجحود عند غيبة الموصى له] (٤) لا يكون رجوعًا على الروايات كلها؛ لأن الجحود ليس بصريح رجوع (٥)، [ولكن لما كان نفيًا للحال] (٦) اقتضى الرد وإنما يثبت الرد إذا صح الإنكار؛ [والإنكار] (٧) على الغائب لا يصح؛ لأن الإنكار من باب المعارضة، وإذا لم يصح الإنكار لا يصح ما يقوم به وهو الرد؛ وما ذكره في الوصايا محمول على ما إذا كان الجحود عند حضرة الموصى له والجحود عند حضرته يكون رجوعًا باتفاق الروايات؛ لأن عند حضرته يصح الإنكار فيصح ما يقوم به وهو الرد.

ومن مشايخنا من قال: ما ذكره في المبسوط محمول على الجحود الحقيقي، والجحود الحقيقي رجوع على الروايات كلها، وما ذكره في الجامع محمول على صورة الرجوع لا على الرجوع الحقيقي، فإن موضع مسألة الجامع [الصغير] (٨) إذا أوصى الرجل للرجل بثلث ماله ثم قال لقوم: اشهدوا أني لم أوص لفلان لا بقليل ولا بكثير، لا يكون هذا رجوعًا؛ لأن قوله: اشهدوا إني لم أوص لفلان، طلب شهادة الزور منهم، فيكون معناه قد أوصيت لفلان بكذا إلا أني أسألكم أن تشهدوا لي بالباطل، وطلب شهادة الباطل لا يكون رجوعًا؛ لأنه ليس بجحود (٩) حقيقة.

ومنهم من قال ما ذكره في الجامع قول محمد: وما ذكره في الوصايا قول أبي يوسف:.


(١) في (ج): العطف؛ وفي (ب): أنظف، وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٢) ينظر: المحيط البرهاني (٩/ ٢٤٢)، العناية (١٠/ ٤٣٦)، مختصر القدوري (ص: ٢٤٣)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٣).
(٣) ينظر: المحيط البرهاني (٩/ ٢٤٢)، العناية (١٠/ ٤٣٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٣). المبسوط.
(٤) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) في (ب): ليس تصريح الرجوع، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٦) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (أ) و (ب)، وإثباتها من (ج) هو الصواب.
(٩) في (ج): ليس بحجة، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.