للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الآيتان فإنما كان المراد منهما على ما ذكرت باعتبار محل الكلام حيث لا التباس لأحد في أن الكتاب الثاني غير الأول ولا (١) يلزم أن يكون المصدق (٢)

والمصدَق [واحدًا] (٣) وصاحب الدين وما عنده (٤) واحدًا وهو مدفوع بمرة.

وكذلك في الآية الثانية المراد بيان كمال قدرة الله تعالى على تحويل الآدمي من حال إلى حال ثم من تلك الحال إلى حال أخرى ولا التباس لأحد في أن المراد بقوله من تلك الحالة - الحالة الأولى- وهي قد ذكرت مرة وكانت الإشارة واقعة عليها.

وأما (٥) في الجنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد إلى آخره وبيان هذا فيما ذكره الإمام جمال الدين المحبوبي: على وجه يقع الفرق بين هذه المسألة وهي مسألة الدراهم وبين مسألة الأثواب، فقال: ولنا أن الوصية يجب تنفيذها ما أمكن؛ لأنه عقد صدر من أهله مضافًا إلى محله عن ولاية، فصار كالبيع فإن رجلًا لو باع قفيزًا من صبرة فهلكت الصبرة إلا قفيزًا يتعين هذا القفيز للبيع حتى يجبر على تسليمه إلى المشتري والدليل عليه فصل الاستحقاق، فإنه إذا استحق درهمان من الثلاثة يتعين الباقي لتنفيذ الوصية فكذلك إذا هلك درهمان وبقي درهم.

وكذلك الجواب في ثلاثة أقفزة، وكذلك كل ما يوزن، وكذلك لو أوصى بثلث ثلاثة أثواب من صنف واحد.

وأما في العبيد والأثواب التي ليست من جنس واحد لو كانت الوصية بثلث ثلاثة أعبد من هؤلاء فهلك عبدان لم يكن له إلا ثلث الباقي.

والحاصل أن كل ما يحتمل القسمة ويقسم قسمة واحدة، فللموصى له الباقي كما في الأغنام الثلاثة والدراهم الثلاثة، وكل ما لا يحتمل القسمة ولا يقسم قسمة واحدة بل يقسم كل جنس على حدة كالعبيد والدور والأثواب المختلفة كالهروي (٦) والمروي (٧) والقوهي (٨)، إذا هلك اثنان فله [ثلث] (٩) الباقي والفرق أن حق الموصى له مقدم في التنفيذ على حق الوارث إذا كانت الوصية معينة كحق الغريم في التركة فكان حقه كالأصل وحق الوارث كالتبع والأصل أن المال الذي يشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه يجعل الهالك (١٠) من التابع دون الأصل كمال المضاربة إذا كان فيه ربح وهلك بعضه يصرف الهلاك إلى [الربح] (١١) الذي هو تبع [لا] (١٢) إلى رأس المال، فكذلك ههنا يصرف هلاك الدرهمين إلى نصيب الوارث الذي هو تبع لما أن الدراهم من القبيل الذي يحتمل القسمة.


(١) في (ج) و (ب): وإلا، وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٢) في (ج): الصدق، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (أ) و (ج)، وإثباتها من (ب) هو الصواب.
(٤) في (ب): وصاحب اليدين ولنا عنده، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (ب) و (ج): ولنا أن، وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٦) الهروي: ثياب هروية. ينظر: الصحاح تاج اللغة، مادة [هرا] (٦/ ٢٥٣٥)، القاموس المحيط (١/ ١٣٤٦).
(٧) المروي: ثياب منسوبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات. ينظر: المغرب (ص: ٤٤٠).
(٨) القوهي: ضرب من الثياب بيض. ينظر: الصحاح تاج اللغة (٦/ ٢٢٤٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٣٩٣).
(٩) كلمة (ثلث) شطبت في (أ)، وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١٠) في (ج): المهالك، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١١) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٢) ساقطة من (أ)، وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.