للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته، فصيغة (١) اللفظ هنا تتناول الواحد فصاعدًا وإنما لا يدخل الواحد (٢) فيه عندنا خلافًا للشافعي:؛ والقياس ما ذهب إليه فإن من اتصل بالمرء بغير واسطة يكون أقرب إليه ممن يتصل بواسطة، ولكنا نقول: إن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين فقال: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٣) وإنما يعطف الشيء على غيره؛ ثم من حيث العرف (٤) العاقل لا يقول لوالده هو قريبي، ومن قال ذلك ينسب إلى السفه ويعد عقوقًا منه، فعرفنا أن القريب في لسان الناس من يتقرب إلى غيره بواسطة، والولد يتقرب إليه بغير واسطة كالأب فلا يدخل واحد منهما في هذه الوصية كذا في المبسوط (٥).

و [لا] (٦) معتبر بظاهر اللفظ بعد (٧) انعقاد الإجماع على تركه، هذا جواب عن قولهما أن القريب مشتق من القرابة فيكون اسمًا لمن قامت به.

وذكر في شرح الأقطع ههنا سؤالًا وجوابًا فقال، فإن قيل، تساوَوْا (٨) في سبب الاستحقاق وهو اسم القرابة فوجب أن يتساووا في الاستحقاق أصله [إذا أوصى] (٩) لبني فلان؛ الجواب أن تعلق الاستحقاق بالاسم يخالف الإجماع لأن أبا حنيفة: اعتبر الأقرب، وأبو يوسف ومحمد (١٠): اعتبرا من ينسب إلى أقصى أب في الإسلام، والشافعي اعتبر من ينسب إلى الأب الأقرب الأدنى وما خالف الإجماع لا يصح.

وإذا أوصى لأقاربه وله عمَّان وخالان فإن كان له ولد يحرز ميراثه فالثلث لعميه عند أبي حنيفة: لأنهما أقرب إليه من الخالين.

ألا ترى أنهما في الميراث يتقدمان على الخالين، وأن بالعمومة يستحق العصوبة وأقوى ما يستحق بالقرابة العصوبة.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: الخالان والعمان في الثلث سواء؛ ولو ترك عمًّا وخالين فللعم نصف الوصية والنصف للخالين؛ لأنه لابد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان في الوصية يعني لو كان العم اثنين كان لكل واحد منهما النصف فكذا إذا انفرد كان له النصف أيضًا.


(١) في (ج): فيمنعه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) في (ب) و (ج): الوالد؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٣) سورة البقرة: ١٨٠.
(٤) في (أ): الفرق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٧)، البناية (١٣/ ٤٦٨).
(٦) ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (أ): بغير؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (أ): ساقط؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(١٠) في (ج): وأبو محمد ويوسف؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.