للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: في هذا التقدير يلزم أن يجعل عدم المزاحم بمنزلة المزاحم.

قلت (١): إذا كان معه عم آخر كان له النصف فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصف أيضًا فحينئذٍ كان لقائل أن يقول: إذا كان له عم واحد كان له الثلث لأنه إذا كان معه عمان (٢) كان له الثلث فكذا إذا لم يكن معه غيره؛ وكذلك يجب أن يكون له الربع أو الخمس عند الانفراد على تقدير أن يكون معه (٣) ثلاثة أعمام أو أربعة أعمام، وكذلك فيما وراء ذلك ولا يقول به أحد؛ قلتُ: لا يلزم ذلك لأن اعتبار الجموع كلها من الثلاثة والأربعة وغيرها ساقط لتعذر اعتبارها، فتعين أدنى الجموع المستعمل فيه وأدنى الجموع في الوصية والميراث الاثنان، فاعتبر هو وما وراءه لم يعتبر؛ وهذا لأن نقصان حقه عن النصف باعتبار المزاحمة وعدم المزاحمة إذا لم يكن معه غيره أظهر من عدمها إذا كان معه آخر؛ فإذا أخذ العم النصف صار كأن لم يكن فيكون الباقي من الثلث للخالين، وفي قولهما الثلث بينهم أثلاث إلى هذا أشار في المبسوط (٤).

فله نصف الثلث لما بينا أراد قوله لأنه لابد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان إلى آخره (٥).

وهي أقوى أي قرابة العمومة أقوى من قرابة الخؤولة والأنسباء في جميع النسب (٦) كالأنصباء في جميع النصب (٧).

وقالا: يتناول كل من يعولهم وتصيبهم (٨) نفقته، ولكن لا يدخل تحت هذه الوصية مماليكه وإن كان يصيبهم نفقته كذا في المغني (٩).


(١) في (أ): حيث قلت؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (أ): عمًا؛ وفي (ب): لأنه إذا معه عمان كان له عمان؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): له؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) ينظر: العناية (١٠/ ٤٧٨).
(٥) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ مَعْنَى الْجَمِيعِ وَهُوَ الِاثْنَانِ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ حَيْثُ يَكُونُ لِلْعَمِّ كُلُّ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّ اللَّفْظَ لِلْفَرْدِ فَيُحْرِزُ الْوَاحِدُ كُلَّهَا إذْ هُوَ الْأَقْرَبُ. ينظر: الهداية (٤/ ٥٣٠، ٥٣١)، العناية (١٠/ ٤٧٨)، البناية (١٣/ ٤٦٩).
(٦) في (ب): النسيب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٧) في (ب): النصيب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٨) في (ب): ويضمهم؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٩) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠١)، العناية (١٠/ ٤٧٩)، البناية (١٣/ ٤٧٠).