للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله وكذلك الابنان معطوف على المستثنى منه وهو قوله فالشهادة باطلة وله أن يثبت لهما ولاية الحفظ إلى آخره (١)؛ وذكره في المبسوط (٢).

وأما فيما ليس من الميراث فإن [شهادة] (٣) الوصي للصغير لا تقبل على الغير لأنه هو القابض؛ ويجوز للكبير لأنه أجنبي في ذلك فإنه إنما صار خصمًا بقبول الوصاية فيما هو من جملة الميراث. فأما فيما للوارث الكبير على الأجنبي لا بطريق الإرث هو كأجنبي آخر.

وقوله وهذا قول أبي حنيفة ومحمد: فالإشارة بقوله وهذا راجعة إلى ما ذكرنا من جواز شهادتهما في [الدين وعدم جواز شهادتهما في] (٤) الوصية.

وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أيضًا كما لا تقبل في الوصية بألف؛ ثم إنما قيد عدم جواز شهادة كل فريق للآخر في الوصية بالألف المرسلة احترازًا عما لو شهد كل فريق للآخر في الوصية بعين على حدة فإن هناك تقبل شهادة كل فريق للآخر وهو ما ذكر بعد هذا في الكتاب بقوله ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق.

قوله وأبو حنيفة: فيما ذكر الخصاف (٥) مع أبي يوسف أي لا تجوز شهادة كل فريق من الشاهدين في حق الآخر لا في حق الدين ولا في حق الوصية بألف درهم.


(١) وَلَهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُمَا وِلَايَةُ الْحِفْظِ وَوِلَايَةُ بَيْعِ الْمَنْقُولِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَارِثِ فَتَحَقَّقَتْ التُّهْمَةُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهَا فِي غَيْرِ التَّرِكَةِ لِانْقِطَاعِ وِلَايَةِ وَصِيِّ الْأَبِ عَنْهُ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَقَامَهُ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي تَرِكَتِهِ لَا فِي غَيْرِهَا. ينظر: الهداية (٤/ ٥٤٤)، العناية (١٠/ ٥١٣)، البناية (١٣/ ٥٢٥).
(٢) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٨٢)، العناية (١٠/ ٥١٣)، البناية (١٣/ ٥٢٥).
(٣) ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب.
(٥) هو: أحمد بن عمرو أبو بكر الخصاف، أحمد بن عمرو -وقيل: عمر- بن مهير، وقيل: مهران- أبو بكر الخصاف، الشيباني. كان فاضلًا فارضا حاسبا عارفا بالفقه، وصنف: كتاب "الحيل"، وكتاب "الوصايا"، وكتاب "الشروط" كبير وصغير، وكتاب "الرضاع"، وكتاب "المحاض والسجلات"، وكتاب "أدب القاضي"، وكتاب "النفقات على الأقارب"، وكتاب "إقرار الورثة بعضهم لبعض"، وكتاب "أحكام الوقف"، وكتاب "النفقات"، وكتاب "العصير وأحكامه"، وكتاب "ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر المقدس"، وكتاب "الخراج"، وكتاب "المناسك". مات ببغداد سنة إحدى وستين ومائتين. ينظر: تاج التراجم (ص: ٩٧، ٩٨)، الأعلام للزركلي (١/ ١٨٥).