للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كنّ (١) يخرجن إلى الجهاد (٢) مع رسول الله عليه السلام، ويداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن، ولهذا يبيح (٣) لهن الخروج في صلاة الفجر والعشاء والعيدين وصلاة الجمعة، فكذا في غيرها، وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: إن وقت الظهر والعصر والمغرب وقت يكثر فيه انتشار الفساق والحريص منهم يرغب في العجائز، فيصير خروجهن سببا للوقوع في الفتنة، فلا يباح لهن الخروج (٤).

قلت: ذكر صلاة المغرب من قبيل صلاة العشاء وصلاة الجمعة من قبيل صلاة الظهر في «المبسوط» (٥)، و «المحيط» (٦) حتى يباح لهن الخروج إلى المغرب بالإجماع (٧)، ولا يباح لهن الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة (٨)، وذكر صلاة المغرب من قبيل صلاة الظهر في مبسوط شيخ الإسلام، وفتاوى قاضي خان (٩).

وأما صلاة الجمعة فقد ذكرها شيخ الإسلام من قبيل صلاة العيدين هيئ (١٠) لهن الخروج بالإجماع، وذكرها قاضي خان من قبيل صلاة الظهر حتى لا يباح لهن الخروج إليها عند أبي حنيفة (١١). ولفظ المتطوعة يؤيد ما ذكر في «المبسوط» (١٢) و «المحيط» (١٣) في حق المغرب حتى جعله من قبيل المستثنى منه في قوله: وتحضر العجوز إلا الظهر والعصر في القوم، وقالا: طراً.


(١) ساقط من (ب). وقد كنّ.
(٢) تعريف الجهاد: وهو لغة مصدر جاهد في سبيل الله، وشرعا الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله.
شمني وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك. ينظر: الدر المختار (٤/ ١٢١)
(٣) في (ب): أبيح.
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢١٠.
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ٢/ ٧٤.
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢١٠.
(٧) ينظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨)
(٨) كان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد ويمنعانهن الجمعة وروى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن يخرج النساء إلى العيدين والجمعة وليس بواجب ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم والنخعي ويحيى الأنصاري وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة. ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٠/ ٢٩١)
(٩) يُنْظَر: الجوهرة النيرة (١/ ٦١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٦).
(١٠) في (ب): حتى يباح.
(١١) يُنْظَر: الجوهرة النيرة (١/ ٦١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٦).
(١٢) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ٢/ ٧٤.
(١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢١٠.