للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحديث حكاية حال لا عموم له، فلا (١) يجوز ترك القياس بمثل هذا الحديث وقال (٢): بأنه غير منسوب إلى التفريط، فيشكل بما لو ظهر أنه كافر أو امرأة حيث لا يصح، وإن كان هو غير منسوب إليه هناك أيضًا، كذا في «الأسرار» (٣)، ومبسوط شيخ الإسلام (٤).

الأمي إذا صلى بقوم يقرءون، وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا: صلاة الإمام، ومن هو بمثل حال (٥) جائزة، وعلى هذا الخلاف إذا أم الأخرس قومًا قارئين وخرسًا (٦) هما يقولان: إنه لو أم قومًا أميين جازت صلاتهم، ولو أم قارئين لا يجوز صلاتهم، فإذا أم قارئين وأميين كان (٧) لكل فريق حكم نفسه اعتبارًا للكل بالبعض، فيجوز صلاة الأميين، وتفسد صلاة القارئين (٨)، أو نقول: اقتدى بهذا الإمام من هو مثل حاله (٩)، ومن هو أعلى حالا منه، فيجوز صلاة من هو بمثل حاله، ولا يجوز صلاة من هو أعلى حالًا منه (١٠) كما إذا أم العاري عراة ولابسين، وكذا صاحب الجرح السائل، والمومئ إذا أما لمن هو بمثل حالهما، ولمن هو أعلى حالا منهما ولأبي حنيفة رحمه الله طريقان، أحدهما: أنهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بالقراءة بأن يقدم القاري، فيكون قراءة إمامه قراءة له كما جاء في الحديث فإذا تقدم بنفسه فقد ترك أداء الصلاة بالقراءة مع القدرة عليها، فيفسد صلاته، وصلاة القوم أيضًا بخلاف سائر الأعذار، فإن لبس الإمام لا يكون لبسًا للمقتدي، وكذلك الركوع والسجود والطهارة، فلا يكون قادرًا على إزالة هذا العذر بتقديم من لا عذر له، فإن قيل: لو كان الأمي يصلي وحده، وهناك قارئ يصلي تلك الصلاة جازت صلاة الأمي، ولم ننظر إلى قدرته على أن يجعل صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارئ (١١).


(١) في (ب): ولا
(٢) في (ب): وقوله
(٣) يُنْظَر: كشف الأسرار: ٢/ ٤٧٧.
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٩٤.
(٥) في (ب): حاله
(٦) في (ب): (خارسين وأميين بدل من قارئين وأميين)
(٧) ساقط من (ب). (هما يقولان: إنه لو أم قومًا أميين جازت صلاتهم، ولو أم قارئين لا يجوز صلاتهم، فإذا أم قارئين وأميين كان)
(٨) في (ب): (الخارسين)
(٩) ساقط من (ب). (من هو بمثل حاله)
(١٠) ساقط من (ب). (فيجوز صلاة من هو بمثل حاله، ولا يجوز صلاة من هو أعلى حالًا منه)
(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٧٥.