للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو افتتح الأمي ثم حضر القارئ قيل: تفسد، وقال الكرخي: لا (١)، لأنه إنما يكون قادرًا على أن يجعل صلاته بقراءة قبل الافتتاح، ولو حضر الأمي على قارئ يصلي فلم يعتد به، وصلى وحده اختلفوا فيه، والأصح أن صلاته فاسدة (٢).

وذكر في «المحيط» (٣): ورأيت مسألة في بعض النسخ أن القارئ إذا كان على باب المسجد أو بجوار المسجد (٤)، والأمي/ في المسجد يصلي وحده أن صلاة الأمي جائزة بلا خلاف، وكذا (٥) إذا كان القارئ في صلاة غير صلاة الأمي جاز للأمي أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ القاري بالاتفاق، وذكر الفقيه أبو عبد الله الجرجاني (٦) في مسألة الأخرس والأمي إذا صلى كل واحد منهما بقوم أميين وقارئين وخرس إنما تفسد صلاة الأمي، والأخرس عند أبي حنيفة رحمه الله إذا علم أن خلفه قارئًا أما إذا لم يعلم (٧) لا تفسد صلاته كما قالا إلا أن في ظاهر الرواية لا فصل بين حالة العلم وحالة الجهل، ووجه ذلك أن القراءة فرض، وما يتعلق بالفرائض لا يختلف بين العلم والجهل، ألا ترى أنه لو ترك القراءة ناسيًّا أو جاهلًا أو عامدًا لا يجوز (٨)، وإلى هذا كان يميل الشيخ الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله (٩).

قوله: بخلاف تلك المسألة وأمثالها كصاحب الجرح السائل أم الجرحى والأصحاء والمومئ أَمّ المومئين والمصلين بركوع وسجود.


(١) ساقط من (ب).
(٢) يُنْظَر: الجوهرة النيرة: ١/ ٦١.
(٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٠٧، ١٠٨.
(٤) ساقط من (ب): أو بجوار المسجد.
(٥) في (ب): كذلك
(٦) هو: يوسف بن علي بن محمد الجرجاني أبو عبد الله تفقه على أبي الحسن الكرخي كان عالما تفقه على أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه ومن تصانيفه خزانة الأكمل فى ست مجلدات.
ينظر: الجواهر المضية: ٢/ ٢٢٨)، و (معجم المؤلفين: ١٣/ ٣١٩).
(٧) في (ب): لايعلم
(٨) ينظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١٠.
(٩) هو: إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن شيث بن الحكم، أبو نصر، الصفار، وقيل: هو أحمد بن إسحاق. فقيه حنفي، من أهل بخارى، قال السمعاني: له بيت في العلم ببخارى، ورأيت من أولاده جماعة، وسكن مكة، وكثرت تصانيفه وانتشر علمه بها، ومات بالطائف، ذكره الحاكم في " تاريخ نيسابور" فقال: أبو نصر الفقيه الأديب، قدم علينا حاجًا، وما كانت رأيت ببخارى مثله في سنه في حفظ الفقه والأدب، وكان قد طلب الحديث مع أنواع من العلم.
ينظر: الجواهر المضية: ١/ ١٤٢)، و (الفوائد البهية: ص ١٤)، و (معجم المؤلفين: ٢/ ٢٣٠).