للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الجامع الصغير» لقاضي خان: وإذا (١) فتح على إمامه لم تفسد صلاته استحسانًا، وهذا والأول في القياس سواء، وإنما تركنا القياس في هذا بأثر علي رضي الله عنه، وقد ذكرناه، وبالمعنى المذكور في الكتاب وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح هذا/ احتراز عن قول بعض المشايخ، فإنهم قالوا: ينوي بالفتح عن إمامه التلاوة، وهو سهو، لأن قراءة المقتدي خلف الإمام منهي عنها، والفتح على إمامه غير منهي عنه، فلا يدع نية ما رخص له بنيته شيء هو منهي عنه، وإنما هذا إذا أراد أن يفتح على غير إمامه حينئذ ينبغي أن ينوي التلاوة دون التعليم فلا يضر (٢) ذلك. كذا في «المبسوط» (٣).

ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح والإمام لو أخذ هو به تفسد، وإطلاق هذا على خلاف ما ذكر في «المحيط» (٤) في قول عامة المشايخ، قال: ولو أخذ الإمام من الفاتح بعدما انتقل إلى آية أخرى هل تفسد صلاة الإمام، حكى عن القاضي الإمام أبي بكر الزرنجري رحمه الله (٥) قال: تفسد وغيره من المشايخ قالوا: لا تفسد، وللإمام أن لا يلجئهم، وتفسير الإلجاء أن يردد الآية أو يقف ساكنًا (٦)، بل يركع إذا جاء أوانه، وإنما أطلق الأوان ولم يفصل؛ لأن الرواية اختلفت فيه في بعضها اعتبر الاستحباب، وفي بعضها اعتبر فرض القراءة، فإنه ذكر الإمام التمرتاشي رحمه الله محالا على «الشافي»: ينبغي للإمام إذا أرتج أن يتجاوز إلى سورة أخرى أو يركع إذا كان قرأ المستحب صيانة للصلاة عن الزوائد.


(١) في (ب): وأما
(٢) في (ب): يضره
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٥٥.
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٧٤.
(٥) هو: بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن عثمان بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن جابر بن عبد الله الانصاري الزرنجري، أبو الفضل وبعضهم قال: اسمه أبو بكر وكنيته أبو الطفيل، إمام فاضل عارف بروايات مذهب أبي حنيفة رحمه الله، حافظ لها مرجوع إليه في الفتاوي والوقائع، عمر العمر الطويل حتى انتشر عنه العلم، وحدث بالكثير وأملى وسمعوا منه وكانت ولادته في سنة سبع وعشرين وأربعمائة، ومات صبيحة يوم الخميس التاسع عشر من شهر ربيع الاول وقيل من شعبان سنة أثنتي عشرة وخمسمائة ببخارى ودفن بمقبرة كلاباذ وزرت قبره ..
(الأنساب للسمعاني: ٣/ ١٤٨)، و (لسان الميزان: ٢/ ٥٨)، و (معجم المؤلفين: ٣/ ٧٤).
(٦) في (ب) ساكتا.