للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع الصلاة، وإنما ذكر هذه المسألة مع وضوح حكمها حيث لم يوجد من المصلي شيء يوجب فساد صلاته ردًّا لقول بعض الناس (١).

وفي «الجامع الصغير» لشمس الأئمة وغيره، وعلى قول أصحاب الظواهر تفسد صلاة المصلي مرور المرأة بين يديه؛ لقوله عليه السلام: «تقطع المرأة الصلاة والكلب والحمار» (٢)، ولكنا نقول: أنكرت هذا الحديث عائشة رضي الله عنها حين بلغها، وقالت: يا أهل العراق والشقاق والنفاق قرنتمونا بالكلاب والحُمر كان رسول عليه السلام يصلي بالليل وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا سجد خنست رجلي، وإذا قام مددتها (٣) (٤).

ثم الكلام في هذه المسألة في عشرة مواضع كلها مذكور في الكتاب إلا الثامن:

أولها هذا، وهو: أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء.

والثاني: ينبغي للمصلي أن يستتر بحائط أو سارية.

والثالث: أن الاستتار بالعود وما لا يستر (٥) جسمه جائز.

والرابع: أن سترة الإمام تجزئ أصحابه.

والخامس: أن مقدار السترة ذراع فصاعدًا.

والسادس: أن يقرب من السترة.

والسابع: أن يجعلها إلى حد حاجبيه.

والثامن: لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور لما أن اتخاذ (٦) السترة للحجاب عن المار ولا حاجة بها عند عدم المار.

التاسع: أن المار آثم، والعاشر: في مقدار موضع يكره المرور عنه (٧).

قوله: لوقف أربعين، روى عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قيل له: ماذا تحفظ عن رسول الله عليه السلام قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: «لو علم المار ماذا عليه»، وفي رواية: «ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين»، وأبو جهيم كان اسمه أيوب، فكان أيوب يقول: لا أدري قال: أربعين عامًا أم أربعين شهرا أم أربعين يومًا (٨).


(١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٠٤.
(٢) رواه مسلم في صحيحه (٥١١)، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء (١/ ١٠٩) رقم الحديث: ٥١٤، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (١/ ٣٦٦) رقم الحديث: ٥١٢.
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٥٠.
(٥) في (ب): ومايستر
(٦) في (ب): ايجاد
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٠٥.
(٨) رواه البخاري في صحيحه (٤٨٨)، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي. ومسلم في صحيحه (٥٠٧)، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي.