للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يكره تمثال غير ذي الروح، هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى مصورًا عن التصوير، فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ قال: إن لم يكن لك بد فعليك بتمثال للأشجار (١).

وروي أن عليًّا رضي الله عنه قال: من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة

أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ (٢) (٣).

قال مشايخنا: وكما يكره اتخاذ الصورة في البيوت يكره الدخول في مثل هذه البيوت والجلوس والزيارة، ولا يكره بيع الثوب الذي فيه التصاوير، وفي الأقضية لا تقبل شهادة الذي يبيع الثياب للصورة، أو ينسجها، وفي فتاوي الفضلي: لا يكره إمامة من في يده تصاوير؛ لأنها مستورة بالثياب لا تستبين، فصارت كصورة نقش خاتم (٤).

وفي نوادر هشام عن محمد: الأجير لتصوير تماثيل الرجال أو ليزخرفها والإصباغ (٥) من المستأجر، قال: لا أجر له لأن عمله معصية (٦).

وفي التفاريق هدم بيتًا مصورًا بالإصباغ ضمن قيمة البيت والإصباغ غير مصورة (٧)، وهذا كله من المبسوطين، وشروح الجامع الصغير.

«اقتلوا الأسودين» (٨) أراد بهما الحية والعقرب هنا، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: رأيتنا وما لنا طعام إلا الأسودان.

المراد بهما التمر والماء (٩)، ذكره في «الفائق» (١٠).


(١) رواه مسلم في صحيحه (٢١١٠)، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. من حديث سعيد بن أبي الحسن.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اللباس، باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ (٧/ ١٦٩) رقم الحديث: ٥٩٦٣، ومسلم في صحيحه، كتاب: اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (٣/ ١٦٦٤) رقم الحديث: ٢١١٠.
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٨٧.
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٩/ ١٨١، والفتاوى الهندية: ٣/ ٤٦٩.
(٥) في (ب): الأصناغ
(٦) يُنْظَر: البحر الرائق: ٢/ ٣١، وحاشية ابن عابدين: ١/ ٦٥٠.
(٧) يُنْظَر: المحيط البراهاني: ٥/ ٣٩٣، والبحر الرائق: ٢/ ٣١.
(٨) رواه أبو داود في سننه (٩٢٢)، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة. والترمذي في سننه (٩٣٠)، كتاب أبواب الصلاة، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. وابن ماجه في سننه (١٢٤٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. والنسائي في سننه (١٢٠٢)، كتاب صفة الصلاة، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٩) رواه البخاري في صحيحه (٥٠٦٨)، كتاب الأطعمة، باب من أكل حتى شبع. ومسلم في صحيحه (٢٩٧٥)، كتاب الزهد والرقائق.
(١٠) يُنْظَر: الفائق في غريب الحديث: ٢/ ٣٢.