للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البتيراء (١) تصغير البتر تأنيث الأبتر (٢).

قوله: هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم حيث قالوا: تنوبان عن سنة الظهر، والأصح أنهما لا تنوبان؛ لأن السنة عبارة عن طريقة النبي عليه السلام، وهو كان يتطوع بتحريمة مبتدأه قصدًا، ولأن المشروع صلاة كاملة على صفة السنة، فلا يتأدَّى بما هو مظنون ناقص غير مضمون، وبه أخذ الشيخ الإمام أبو عبد الله الخيزاخزي (٣)، كذا ذكر فخر الإسلام، وقاضي خان لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون، وهو الخروج بإصابة لفظ السلام، وهذا مذهب محمد رحمه الله (٤).

وفي النفل بالدخول لا (٥) على الوجه المسنون، وهو الشروع فيه بتحريمة مبتدأه، وهذا مذهب أبي يوسف رحمه الله، وإنما قدم قول محمد على قول أبي يوسف؛ لأنه هو المختار، والمعتمد للفتوى (٦). ذكره فخر الإسلام في «الجامع الصغير»، ووجهه أن من قام من الفرض إلى النفل من غير تسليم، ولا تكبير عمدًا لم يُعدَّ ذلك نقصًا في النفل؛ لأنه أحد (٧) وجهي الشروع في النفل، وإنما هو نقص في الفرض، ولو قطعها لم يلزمه القضاء؛ لأنه مظنون، والمعنى فيه: أنه شرع مسقطًا لا ملزمًا ثم تبين أنه لم يكن عليه فسقط لم يكن (٨) أصلًا (٩).

وذكر في «المحيط» (١٠): وهذا عندنا، وقال زفر: عليه (١١) قضاء ركعتين، فإن عنده يبقى في نفل لازم، وإن تبين أنه لم يكن عليه، وكذلك في الصوم، وأجمعوا على أن من شرع في الحج على ظن أنه عليه، ثم تبين أنه ليس عليه يبقى في إحرام لازم، وكذا من تصدق على فقير على ظن أن عليه الزكاة، ثم تبين أنه لم يكن عليه تبقى الصدقة لازمة بصفة اللزوم، ولا يتمكن من استردادها بحال.


(١) - في ب البتراء بدل من البتيراء
(٢) انظر: شرح فتح القدير: ٥/ ١٨٨.
(٣) هو: عبد الله بن الفضل الخيزاخزي نسبة إلى خيزاخز من قرى بخارى، كان مفتي بخارى. روى عنه ابنه أبو نصر أحمد بن عبد الله، وروى عن أبي بكر أحمد بن عبد الله بن حبيب، وأبي بكر بن مجاهد القطان البلخي وغيرهما. وتفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الكماري. (الجواهر المضية: ١/ ٢٨٠).
(٤) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٥١٢.
(٥) - ساقط من ب (لا).
(٦) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٥١٢.
(٧) - ساقط من ب (أحد).
(٨) - زيادة من ب (لم يكن).
(٩) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٥١٢.
(١٠) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١.
(١١) - ساقط من ب (عليه).