للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قوله: (إشارة] (١) إلى أنّه لا تسقط عنه الصلاة … إلى أن قال: وهو الصحيح) (٢). وهذا احتراز عن قول آخرين أنهم قالوا: الصحيح أنه يسقط عنه الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وفخر الإسلام (٣)، وقاضي خان (٤)، وغيرهم -رحمهم الله (٥).

وفي «فتاوى قاضي خان»: والأوّل أصح، أي: عدم وجوب القضاء؛ لأن مجرّد العقل (٦) لا يكفي لتوجّه الخطاب. ذكر محمّد -رحمه الله- في «النوادر» (٧): (من قُطعت يداه إلى المرفقين، وقدماه من السّاقين لا صلاة عليه)، فثبت أن مجرّد العقل (٨) لا يكفي (٩) لتوجّه الخطاب (١٠).

(ويُصلي قاعدًا يومئ إيماء) (١١)، وهذا لبيان الأفضلية، فإنّه لو أومئ قائمًا يجوز.

وقال في «الإيضاح» (١٢): (وإن عجز عن الركوع والسجود، وقدر على القيام صلى قاعدًا بإيماء)، فإن صلّى قائمًا بإيماء آخر أجزاه، ولا يستحب له ذلك، وقال زفر (١٣) والشافعي (١٤) رحمهما الله: يصلي قائمًا؛ لأنّ القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن أداء ركن آخر، ونحن نقول: بأنّ الصلاة معناها الخضوع والخشوع، وأصله يوجد في القيام، ويزداد بالركوع، ويتناهى بالسجود، ولهذا كان السجود معتبرًا بدون القيام، كما في سجدة التلاوة، والقيام لم يشرع بدونه، فكان القيام كالتابع للسجود، فإذا سقط [الأصل] (١٥) سقط التّابع (١٦).


(١) [ساقط] من (ب).
(٢) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٧٧.
(٣) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي، أبو الحسن، فخر الإسلام. فقيه، أصولي، محدث، مفسر. ولد في حدود سنة ٤٠٠ هـ، وتوفي في ٥ رجب ٤٨٢ هـ، ودفن بسمرقند. من تصانيفه: «المبسوط»، «شرح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الفقه الحنفي، «كشف الأستار» في التفسير، «كنز الوصول إلى معرفة الأصول»، و «شرح الجامع الصحيح للبخاري». ينظر: الطبقات السنية: ص ٢٣٨، تاج التراجم في الجواهر المضية: ص ١٤، معجم المؤلفين: ٧/ ١٩٢.
(٤) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخر الدين، المعروف بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني: فقيه حنفي، من كبارهم. روى عنه: العلامة جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري، أحد تلامذته. بقي إلى سنة تسع وثمانين وخمس مئة، فإنه أملى في هذا العام. له «الفتاوي»، و «الأمالي»، و «الواقعات»، و «المحاضر»، و «شرح الزيادات»، و «شرح الجامع الصغير»، و «شرح أدب القضاء للخصاف» وغير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٣١، الفوائد البهية ص ٢٠٩.
(٥) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٥ - ٦.
(٦) في (ب): "الفعل".
(٧) مسائل النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية: لأنها لم ترو عن مُحَمَّد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة. يُنْظَر: كشف الظنون ٢/ ١٢٨٢.
(٨) في (ب): "الفعل".
(٩) في (ب): "يكفيه".
(١٠) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٥، ٦.
(١١) ينظر: الهداية شرح البداية ١/ ٧٧.
(١٢) كتاب الْإِيضَاحِ في شرح التجريد، لايزال مخطوط في ثلاث مجلدات مؤلفه عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أميرويه، أبو الفضل الكرماني: فقيه حنفي مولده بكرمان ووفاته بمرو سنة ٥٤٣ هـ. يُنْظَر: الأَعْلَام للزركلي ٣/ ٣٢٧.
(١٣) سبق ترجمته (ص ٦٣).
(١٤) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب ٢/ ٣٧١.
(١٥) [ساقط] من (ب).
(١٦) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٢.