(٢) (١/ ٢٥٧ - مادة "خصص"). (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢/ ١٣٨)، كتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، رقم (١٥٤٧). ومسلم في «صحيحه» (١/ ٤٨٠)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٩٠). (٤) ينظر: مشكاة المصابيح: ١/ ٤٢١. (٥) [ساقط] من (ب). (٦) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٠. (٧) ينظر: المجموع شرح المهذب: ٤/ ٣٦٢. (٨) في (ب): " كان". (٩) سورة النساء من الآية: (١٠١). (١٠) قال القرطبي: اختلفوا متى يقصر، فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية، وحينئذ هو ضارب في الأرض، وهو قول مالك في المدونة. ولم يحد مالك في القرب حدًا. وروي عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة أميال، وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها. وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى. قلت: ويكون معنى الآية على هذا: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض. والله أعلم. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل. وهذا شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. أخرجه الأئمة، وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٣٥٦. (١١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٩٨٥)، كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها، رقم (١٣٥٢)، من حديث العلاء بن الحضرمي. (١٢) قال الزيلعي: هو مأثور عن ابن عباس. وابن عمر رضي الله عنهم، والأثر في مثله كالخبر، وقد أخرجه الطحاوي عنهما. ينظر: نصب الراية: ٢/ ١٨٣. (١٣) جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري السلمي: صحابي، من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له البخاري ومسلم. توفي سنة ٧٨ هـ في المدينة. ينظر: الثقات لابن حبان: ٣/ ٥١، الإصابة في تمييز الصحابة: ١/ ٤٣٤، تهذيب الكمال: ٤/ ٤٤٣. (١٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٦٦ – رقم ١٤٩٨٦)، مطولًا، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد لأن فيه الربيع بن صبيح فإنه يعتبر به. (١٥) [ساقط] من (ب). (١٦) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٣٤، ٣٥، المبسوط للسرخسي: ١/ ٤٣٣.