(٢) سورة البقرة من الآية: (١٧٣)، سورة الأنعام من الآية: (١٤٥)، سورة النحل من الآية: (١١٥). (٣) قال القرطبي: (والمسافر على وجه الحرابة أو القطع، أو في قطع رحم أو طالب إثم باغ ومعتد، فلم توجد فيه شروط الإباحة، واللّه أعلم) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤. (٤) سورة النساء من الآية: (١٠٠). (٥) سورة البقرة من الآية: (١٨٤). (٦) قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٣٤٩): قال ابن العربي: قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض قسمين: هربا وطلبا؛ فالأول ينقسم إلى ستة أقسام: الأول: الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام .. الثاني: الخروج من أرض البدعة .... الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام: فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. الرابع: الفرار من الأذية في البدن؛ وذلك فضل من الله أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من فعله إبراهيم عليه السلام؛ فإنه لما خاف من قومه قال: {إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي}، وقال: {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ}. وقال مخبرًا عن موسى: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ} الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة. وقد أذن صلى الله عليه وسلم للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصحوا. وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في "البقرة". بيد أن علماءنا قالوا: هو مكروه. السادس: الفرار خوف الأذية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والأهل مثله وأوكد. وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: طلب دين وطلب دنيا. (٧) سورة الأنعام من الآية: (١١٩).