للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الصحاح» (١): كان من حق جمعه أن يقال: أعواد؛ لأنه من العود، ولكن [جُمع] (٢) بالياء للزومها في الواحدة، ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشبة، ولا يترك واحد منهما أما الجمعة فلأنها فريضة، وأمّا صلاة العيد فلأن تركها ضلال (٣)، وبدعة (٤).

قوله: (وجه الأوّل مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- (٥)، وهذا لا يكفي لإثبات الوجوب، فإنّ المصنف -رحمه الله- ذكر في آخر باب إدراك الفريضة: ولا سنة دون المواظبة، والمواظبة إنما يكون دليل الوجوب إذا كانت من غير ترك، فيجب على هذا أن يقال: هاهنا وجه الأوّل مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها من غير ترك (٦).

والأولى في الاستدلال على الوجوب ما ذكر في «الإيضاح» (٧)، وهو أنّها تقام على سبيل إظهار شعائر الإسلام بالجماعة في أعظم الجمع، وهي ملحقة بالجمعة في اعتبار شرائطها إلا الخطبة، فيلحق بها في صفة الوجوب أيضًا، ولا يلزم على هذا الأذان، والإقامة، والجماعة في سائر الصلوات، فإنّها من شعائر الإسلام، وهي سنة؛ لأنا نقول: هذه شعائر شرعت مقصودة بنفسها، والأذان، والإقامة، والجماعة، وإن كانت من شعائر الإسلام، لكن شرعت تبعًا لغيرها، وهي الصلاة فانحطت درجتها عن درجة صلاة العيد كذا. ذكره شيخ الإسلام (٨).

وفي «المبسوط» (٩): قال في الأصل: لا يصلي التطوع بالجماعة ما خلا قيام رمضان، وكسوف الشمس، فهو دليل على أنّ صلاة العيد واجبة، ثم قال [شمس الأئمة] (١٠): والأظهر أنها سُنة لكنها من معالم الدين أخذها هدى، وتركها ضلالة.

وفي «نوادر (١١) بشر»: عن أبي يوسف صلاة العيد سنة واجبة، فقد جمع بين صفة الوجوب، والسنة، قيل: معناه ما ذكر في الكتاب أن وجوبها عُرف بالسنة. كذا في «المحيط» (١٢).

واستدلّ شيخ الإسلام على وجوبها بقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (١٣) قيل: المراد به صلاة العيد فقد أمر (١٤)، والأمر للوجوب (١٥)، (١٦).


(١) (٢/ ٥١٥ - مادة "عيد").
(٢) [ساقط] من (ب).
(٣) في (ب): "أضلل".
(٤) ينظر: حاشية الطحاوي: ص ٣٤٣.
(٥) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٤.
(٦) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٧١.
(٧) ينظر: نور الإيضاح: ص ٨٥.
(٨) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٧١.
(٩) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ٦٦.
(١٠) [ساقط] من (ب).
(١١) في (ب): "رواية".
(١٢) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٩٩.
(١٣) سورة البقرة من الآية: (١٨٥).
(١٤) ينظر: أيسر التفاسير للجزائري: ١/ ١٦٣.
(١٥) في (ب): "الموجوب".
(١٦) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٩٨.