(٢) كفاية المنتهى: مخطوط المؤلف: علي بن ابي بكر بن عبد الجليل، المرغيناني صاحب "الهداية" (ت ٥٩٣). انظر: خزانة التراث (٧٥/ ٩٨٦)، كشف الظنون (٢/ ٢٠٢٢). (٣) " وجواب " هكذا في (ب) وفي (أ) وجوب، وما في (ب) هو الصواب. (٤) المراد بالكتاب هو (مختر القدوري) أشهر متون الفقه عند الحنفية. انظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١). (٥) في (ب) إن تصادقوا، والصواب ما في (أ) لأنه لا يحتاج إلى جواب شرط بخلاف ما في (ب) وهو لم يذكر. (٦) في (ب) تدعي، والصواب ما في (أ) لأن (تدع) فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. (٧) جاء في تبيين الحقائق: والسادس أن تدعي البنت، وهي كبيرة أن الغلام هو الأول، ولم تدع الأم فتعتق البنت إذا نكل دون الأم لما ذكرنا هكذا فصلها في الكافي. انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٨٨). (٨) " حكما " هكذا في (ب) وفي (أ) حكمها، والصواب ما في (ب) ويكون المعنى: أن الإقرار بعتق إحديهما هنا إنما هو إقرار حكما من أجل اليمين. (٩) " فادعى " هكذا في (ب) وفي (أ) وادعى، والصواب ما في (ب). (١٠) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٨٨).